____________________
المأموم خاصة، بل هنا يكون المحذور المتوهم شيئا آخر، وهو عدم اتفاق الإمام والمأموم في جميع أحوال الصلاة.
وقد يتوهم عدم جواز إمامة القاعد للقاعدين، لاطلاق المرسل المتقدم.
ولكنه فاسد، إذ لو سلم الاطلاق ولم ندع انصرافه عن الفرض لا بد من تقييده بصحيح ابن سنان الوارد في جماعة العراة الدال على الجواز في الفرض.
في إمامة الأمي السادس: أن لا يكون الإمام أميا أي لا يحسن القراءة أو أبعاضها كما صرح به غير واحد، وعن الرياض: عدم الخلاف فيه بينهم إذا كان يؤم بقارئ وعن جماعة:
دعوى الاجماع عليه.
ويمكن أن يستشهد له بوجوه:
الأول: ما أفاده المصنف - ره - وهو أن المستفاد من النصوص المتضمنة أن الإمام بقراءته ضامن لقراءة من خلفه، وأن المأموم يكل قراءته إلى الإمام ويجزيك قراءته (1) أن الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام (2) ليست مخصصة لما دل على أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (3) بل يكون النهي لتحمل الإمام القراءة عنه، وعليه فمع عجزه لا يتحقق التحمل فتفسد صلاة المأموم لخلوه عن القراءة مع قدرته عليها، وعدم تحمل الإمام عنه.
فإن قلت: إن غاية ما يقتضيه هذا الوجه عدم سقوط القراءة عن المأموم لا
وقد يتوهم عدم جواز إمامة القاعد للقاعدين، لاطلاق المرسل المتقدم.
ولكنه فاسد، إذ لو سلم الاطلاق ولم ندع انصرافه عن الفرض لا بد من تقييده بصحيح ابن سنان الوارد في جماعة العراة الدال على الجواز في الفرض.
في إمامة الأمي السادس: أن لا يكون الإمام أميا أي لا يحسن القراءة أو أبعاضها كما صرح به غير واحد، وعن الرياض: عدم الخلاف فيه بينهم إذا كان يؤم بقارئ وعن جماعة:
دعوى الاجماع عليه.
ويمكن أن يستشهد له بوجوه:
الأول: ما أفاده المصنف - ره - وهو أن المستفاد من النصوص المتضمنة أن الإمام بقراءته ضامن لقراءة من خلفه، وأن المأموم يكل قراءته إلى الإمام ويجزيك قراءته (1) أن الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام (2) ليست مخصصة لما دل على أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (3) بل يكون النهي لتحمل الإمام القراءة عنه، وعليه فمع عجزه لا يتحقق التحمل فتفسد صلاة المأموم لخلوه عن القراءة مع قدرته عليها، وعدم تحمل الإمام عنه.
فإن قلت: إن غاية ما يقتضيه هذا الوجه عدم سقوط القراءة عن المأموم لا