____________________
على من سافر عن الإقامة المذكورة، والتمام على من سافر لا عنها، واطلاق ما دل على وجوب التمام على من شغله السفر.
في اعتبار الوصول إلى حد الترخص الشرط السادس، وهو (الخامس) في الكتاب: الوصول إلى حد الترخص ب (أن) يصل إلى مكان (يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره، فلا يترخص قبل ذلك) بلا خلاف معتد به فيه في الجملة.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم، قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يريد السفر متى يقصر؟ قال (عليه السلام) إذا توارى من البيوت (1).
وصحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) عن التقصير، قال (عليه السلام): إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فيه فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (2). ونحوهما غيرهما من النصوص المعتبرة.
وعن علي بن بابويه: أنه يقصر بمجرد الخروج عن المنزل.
واستدل له بمرسل ابنه عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (3).
في اعتبار الوصول إلى حد الترخص الشرط السادس، وهو (الخامس) في الكتاب: الوصول إلى حد الترخص ب (أن) يصل إلى مكان (يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره، فلا يترخص قبل ذلك) بلا خلاف معتد به فيه في الجملة.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم، قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يريد السفر متى يقصر؟ قال (عليه السلام) إذا توارى من البيوت (1).
وصحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) عن التقصير، قال (عليه السلام): إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فيه فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (2). ونحوهما غيرهما من النصوص المعتبرة.
وعن علي بن بابويه: أنه يقصر بمجرد الخروج عن المنزل.
واستدل له بمرسل ابنه عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (3).