____________________
وقد فصل بعضهم في الاخلال بالأمور المعتبرة في الصلاة بين ما ثبت اعتباره بدليل اجتهادي وبين ما ثبت اعتباره بقاعدة الشغل، فأوجب القضاء في الأول، لما مر دون الثاني من جهة أن القضاء إنما يكون بأمر جديد، فلا يتنجز التكليف به إلا بعد احراز الفوت الذي أنيط به التكليف، وهو في هذا المورد مشكوك فيه، لأن الاخلال بما يؤتي به من باب الاحتياط لا يوجب الجزم بحصول الفوت، واستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت لا يثبت عنوان الفوت، مع أنه من قبيل الاستصحاب في المفهوم المردد.
وفيه: أن الموضوع ليس عنوانا وجوديا، بل ترك المأمور به كما تقدم، فاستصحابه لا يكون مثبتا، وقد عرفت في هذا الشرح مرارا أن الأظهر جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.
موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص الخامسة: في بيان موارد ثبوت وجوب القضاء، وموارد ثبوت عدمه.
قال قده: المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا، أو سهوا، أو فاتته بنوم أو بسكر وكان مسلما قضى وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء، والمرتد يقضي، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا.
أقول: ينبغي التكلم في موضعين: الأول: في موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص.
وفيه: أن الموضوع ليس عنوانا وجوديا، بل ترك المأمور به كما تقدم، فاستصحابه لا يكون مثبتا، وقد عرفت في هذا الشرح مرارا أن الأظهر جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.
موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص الخامسة: في بيان موارد ثبوت وجوب القضاء، وموارد ثبوت عدمه.
قال قده: المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا، أو سهوا، أو فاتته بنوم أو بسكر وكان مسلما قضى وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء، والمرتد يقضي، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا.
أقول: ينبغي التكلم في موضعين: الأول: في موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص.