____________________
ابن سنان ونحوه مما يدل على الجواز، كما لا يخفى.
(و) كذا يكره (تمكين المجانين) لمرسل ابن أسباط وخبر عبد الحميد المتقدمين.
مستحبات المساجد (و) قد اختلفت كلماتهم في (إنقاذ الأحكام).
فعن جمع كراهته، وعن جماعة من القدماء استحبابه.
واستدل للأول بعموم العلة في صحيح ابن مسلم المتقدم من أنها بنيت لغير ذلك، وبالمرسل المتقدم، وبأن الترافع يفضي إلى التشاجر ورفع الأصوات والخوض بالباطل، وقد نهي عن جميع ذلك بالخصوص.
ولكن ذكر الشيخ - ره - أنه لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقضي في المسجد، ولو كان مكروها لما فعله، وكذلك كان علي (عليه السلام) يقضي في الكوفة في الجامع، ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، وهو اجماع الصحابة انتهى.
وفي كشف اللثام عن بعض الكتب مرسلا، أنه بلغ أمير المؤمنين (عليه السلام) أن شريحا يقضي في بيته، فقال: يا شريح أجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس.
ولأنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته، مضافا إلى أن المرسل ضعيف السند، وعموم العلة لا يشمل مثل هذا الحكم الذي هو من الطاعات والعبادات التي محلها المساجد، وتشاجر المتحاكمين ورفع أصواتهم ونحو ذلك مع نهيهم وتكليفهم بتركها لا تقتضي مرجوحية إنفاذ الحكم في نفسه الذي هو مستحب أو واجب، فالقول بجوازه بل استحبابه في المسجد - كما هو ظاهر المحكي عن الشيخين وسلار وغيرهم من القدماء - هو الأقوى.
(و) كذا يكره (تمكين المجانين) لمرسل ابن أسباط وخبر عبد الحميد المتقدمين.
مستحبات المساجد (و) قد اختلفت كلماتهم في (إنقاذ الأحكام).
فعن جمع كراهته، وعن جماعة من القدماء استحبابه.
واستدل للأول بعموم العلة في صحيح ابن مسلم المتقدم من أنها بنيت لغير ذلك، وبالمرسل المتقدم، وبأن الترافع يفضي إلى التشاجر ورفع الأصوات والخوض بالباطل، وقد نهي عن جميع ذلك بالخصوص.
ولكن ذكر الشيخ - ره - أنه لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقضي في المسجد، ولو كان مكروها لما فعله، وكذلك كان علي (عليه السلام) يقضي في الكوفة في الجامع، ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، وهو اجماع الصحابة انتهى.
وفي كشف اللثام عن بعض الكتب مرسلا، أنه بلغ أمير المؤمنين (عليه السلام) أن شريحا يقضي في بيته، فقال: يا شريح أجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس.
ولأنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته، مضافا إلى أن المرسل ضعيف السند، وعموم العلة لا يشمل مثل هذا الحكم الذي هو من الطاعات والعبادات التي محلها المساجد، وتشاجر المتحاكمين ورفع أصواتهم ونحو ذلك مع نهيهم وتكليفهم بتركها لا تقتضي مرجوحية إنفاذ الحكم في نفسه الذي هو مستحب أو واجب، فالقول بجوازه بل استحبابه في المسجد - كما هو ظاهر المحكي عن الشيخين وسلار وغيرهم من القدماء - هو الأقوى.