____________________
الأول إن أخبار (1) من بلغ إنما تدل على ترتب الثواب على مجرد الانقياد فلا طريق لاثبات المشروعية.
وفيه: ما حققناه في حاشيتنا على الكفاية من دلالتها على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب.
الثاني: إن أخبار من بلغ إنما تجري حيث لا دليل على نفي المشروعية وفي المقام دلت النصوص والأصل على عدمها.
وفيه: أنه بعد ثبوت استحبابها بأخبار من بلغ تخرج عن موضوع تلك الأدلة وينتفي موضوع عدم المشروعية.
وبعبارة أخرى أن الفعل المشرع به لا يكون حراما ذاتا وإنما المحرم هو التشريع المرتفع ببركة أخبار من بلغ ولولا ذلك لما أمكن اثبات استحباب شئ مما ورد الدليل على استحبابه التعبدي بها.
الثالث: ما نسب إلى المحقق النائيني - ره - وهو أن الأدلة إنما تدل على أن الجماعة في النافلة بدعة، والبدعة عبارة عن فعل ما أراد الشارع عدمه وهي من المحرمات الذاتية كشرب الخبر ومعلوم أن أخبار من بلغ لا تصلح لاثبات مشروعية ما دل الدليل ولو بعمومه أو اطلاقه على حرمته ذاتا.
وفيه: أن ما ذكر من عدم دلالة الأخبار على استحباب ما ثبت حرمته بالدليل وإن كان لا يبعد لظهور أخبار من بلغ فيما إذا كان المورد مما بلغ عليه الثواب فقط ولا تشمل ما إذا ثبت العقاب عليه بدليل معتبر، إلا أن ما ذكره من أن الفعل الذي يبدع به حرام ذاتا محل اشكال ومنع، فإن البدعة كالتشريع.
وفيه: ما حققناه في حاشيتنا على الكفاية من دلالتها على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب.
الثاني: إن أخبار من بلغ إنما تجري حيث لا دليل على نفي المشروعية وفي المقام دلت النصوص والأصل على عدمها.
وفيه: أنه بعد ثبوت استحبابها بأخبار من بلغ تخرج عن موضوع تلك الأدلة وينتفي موضوع عدم المشروعية.
وبعبارة أخرى أن الفعل المشرع به لا يكون حراما ذاتا وإنما المحرم هو التشريع المرتفع ببركة أخبار من بلغ ولولا ذلك لما أمكن اثبات استحباب شئ مما ورد الدليل على استحبابه التعبدي بها.
الثالث: ما نسب إلى المحقق النائيني - ره - وهو أن الأدلة إنما تدل على أن الجماعة في النافلة بدعة، والبدعة عبارة عن فعل ما أراد الشارع عدمه وهي من المحرمات الذاتية كشرب الخبر ومعلوم أن أخبار من بلغ لا تصلح لاثبات مشروعية ما دل الدليل ولو بعمومه أو اطلاقه على حرمته ذاتا.
وفيه: أن ما ذكر من عدم دلالة الأخبار على استحباب ما ثبت حرمته بالدليل وإن كان لا يبعد لظهور أخبار من بلغ فيما إذا كان المورد مما بلغ عليه الثواب فقط ولا تشمل ما إذا ثبت العقاب عليه بدليل معتبر، إلا أن ما ذكره من أن الفعل الذي يبدع به حرام ذاتا محل اشكال ومنع، فإن البدعة كالتشريع.