____________________
تقصيري بطلت صلاته، وإلا فإن كان الاخلال بالقراءة صحت صلاته، لحديث (1) لا تعاد بناءا على عدم اختصاصه بالناسي كما تقدم.
وإن كان بزيادة الركوع فالأحوط الإعادة، لما تقدم من إن زيادة الركوع عن غير علم وعمد وإن كان مقتضى الحديث عدم مبطليتها إلا أن الاحتياط بالإعادة لا يترك فراجع.
نعم في خصوص مورد التداعي في الائتمام كلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقد حكم الشيخ الأعظم - قده - فيما لو نوى الائتمام بشخص فبان غير إمام كالمأموم أو غير مصل بأنه إن حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد وعد منه ترك القراءة بطلت صلاته.
وقد استدل - ره - بعموم قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (2).
وبخبر السكوني الوارد في الرجلين المتداعيين للمأمومية الدال على بطلان صلاتهما (3)، فإن كلا منهما قد نوى الائتمام بمن تبين إنه غير إمام.
ثم ذكر معارضته مع صحيح زرارة المروي في الكتب الثلاثة فيمن يصلي مع قوم مصلين غير ناو للصلاة ثم أحدث الإمام فأخذ بيد الرجل فقدمه عليهم قال تجزئ القوم صلاتهم (4) المعتضد بما ورد في إمام تبين كونه يهوديا (5) فإن اليهودي غير مصل في الحقيقة.
وأجاب عن المعارضة: بتخصيص الصحيحة وما في معناها بما إذا تحققت صورة
وإن كان بزيادة الركوع فالأحوط الإعادة، لما تقدم من إن زيادة الركوع عن غير علم وعمد وإن كان مقتضى الحديث عدم مبطليتها إلا أن الاحتياط بالإعادة لا يترك فراجع.
نعم في خصوص مورد التداعي في الائتمام كلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقد حكم الشيخ الأعظم - قده - فيما لو نوى الائتمام بشخص فبان غير إمام كالمأموم أو غير مصل بأنه إن حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد وعد منه ترك القراءة بطلت صلاته.
وقد استدل - ره - بعموم قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (2).
وبخبر السكوني الوارد في الرجلين المتداعيين للمأمومية الدال على بطلان صلاتهما (3)، فإن كلا منهما قد نوى الائتمام بمن تبين إنه غير إمام.
ثم ذكر معارضته مع صحيح زرارة المروي في الكتب الثلاثة فيمن يصلي مع قوم مصلين غير ناو للصلاة ثم أحدث الإمام فأخذ بيد الرجل فقدمه عليهم قال تجزئ القوم صلاتهم (4) المعتضد بما ورد في إمام تبين كونه يهوديا (5) فإن اليهودي غير مصل في الحقيقة.
وأجاب عن المعارضة: بتخصيص الصحيحة وما في معناها بما إذا تحققت صورة