____________________
الركوع كما هو المفروض: المشي حال الاشتغال بالذكر، ولكن الأحوط لزوما ترك المشي حال الاشتغال به.
ودعوى: أن مقتضى اطلاق النصوص جوازه مندفعة بما تقدم من عدم تعرض النصوص لغير جهة البعد، وأن المحكم أدلة الموانع.
فإن قلت: إن عمدة دليل اعتبار الطمأنينة حال الذكر: الاجماع والمتيقن منه غير المقام.
قلت إن دليل اعتبارها حال القراءة وحال الركوع هي النصوص لا الاجماع خاصة.
السادس: إن هذا الحكم هل هو مختص بالمسجد، أم يعم غيره؟ وجهان، أقواهما: الثاني، لأن النصوص وإن اشتملت على المسجد، إلا أن الظاهر منها أن تمام الموضوع خوف فوت الركعة بلا دخل لعنوان المسجد في هذا الحكم، وإنما عبر به، لأن الغالب انعقاد الجماعة فيه.
في المأموم المسبوق (الرابعة: لو فاته) مع الإمام (بعض الصلاة دخل مع الإمام) وصلى (وجعل ما يدركه أو صلاته، فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة) على حسب ما اقتضاه تكليفه لو كان منفردا بلا خلاف معتد به بيننا، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام): إذا فاتك شئ مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل
ودعوى: أن مقتضى اطلاق النصوص جوازه مندفعة بما تقدم من عدم تعرض النصوص لغير جهة البعد، وأن المحكم أدلة الموانع.
فإن قلت: إن عمدة دليل اعتبار الطمأنينة حال الذكر: الاجماع والمتيقن منه غير المقام.
قلت إن دليل اعتبارها حال القراءة وحال الركوع هي النصوص لا الاجماع خاصة.
السادس: إن هذا الحكم هل هو مختص بالمسجد، أم يعم غيره؟ وجهان، أقواهما: الثاني، لأن النصوص وإن اشتملت على المسجد، إلا أن الظاهر منها أن تمام الموضوع خوف فوت الركعة بلا دخل لعنوان المسجد في هذا الحكم، وإنما عبر به، لأن الغالب انعقاد الجماعة فيه.
في المأموم المسبوق (الرابعة: لو فاته) مع الإمام (بعض الصلاة دخل مع الإمام) وصلى (وجعل ما يدركه أو صلاته، فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة) على حسب ما اقتضاه تكليفه لو كان منفردا بلا خلاف معتد به بيننا، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام): إذا فاتك شئ مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل