____________________
واستدل للقول الأول بخبر المروزي: وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة (1).
وصحيح أبي ولاد المتقدم: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك (2).
وفيه أنه لاعراض المشهور عن ظاهرهما لا يعتمد عليهما، مضافا إلى معارضتهما بما هو صريح في عدم وجوب الإعادة.
واستدل للقول الثالث: بأنه مقتضى الجمع بن الطائفتين.
وفيه: - مضافا إلى أنه جمع تبرعي لا شاهد له - أن صحيح أبي ولاد ظاهر في وجوب القضاء، ولا يمكن حمله على الإعادة خاصة، ولو أغمضنا عما ذكرناه من اعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية، فإن أمكن الجمع عرفا بحمل الثانية، على الاستحباب فهو، وإلا فلا بد من ترجيح الأولى للشهرة، ولعل الثاني أقوى، فإن قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: لا يعيد مع قوله (عليه السلام) في خبر المروزي: أعاد الصلاة. يعدان بنظر العرف من المتعارضين، ولا يرى أهل العرف أحدهما قرينة على الآخر، فالأظهر عدم وجوب الإعادة والقضاء، وعدم استحبابهما.
الوصول إلى الوطن قاطع للسفر الشرط الثالث، وهو (الثاني) في المتن: (أن لا) يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه أن (ينقطع سفره) قبل بلوغ الثمانية بالمرور على وطنه أو (ببلد له فيه
وصحيح أبي ولاد المتقدم: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك (2).
وفيه أنه لاعراض المشهور عن ظاهرهما لا يعتمد عليهما، مضافا إلى معارضتهما بما هو صريح في عدم وجوب الإعادة.
واستدل للقول الثالث: بأنه مقتضى الجمع بن الطائفتين.
وفيه: - مضافا إلى أنه جمع تبرعي لا شاهد له - أن صحيح أبي ولاد ظاهر في وجوب القضاء، ولا يمكن حمله على الإعادة خاصة، ولو أغمضنا عما ذكرناه من اعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية، فإن أمكن الجمع عرفا بحمل الثانية، على الاستحباب فهو، وإلا فلا بد من ترجيح الأولى للشهرة، ولعل الثاني أقوى، فإن قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: لا يعيد مع قوله (عليه السلام) في خبر المروزي: أعاد الصلاة. يعدان بنظر العرف من المتعارضين، ولا يرى أهل العرف أحدهما قرينة على الآخر، فالأظهر عدم وجوب الإعادة والقضاء، وعدم استحبابهما.
الوصول إلى الوطن قاطع للسفر الشرط الثالث، وهو (الثاني) في المتن: (أن لا) يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه أن (ينقطع سفره) قبل بلوغ الثمانية بالمرور على وطنه أو (ببلد له فيه