____________________
مكان و (لم ينو) إقامة عشرة أيام (قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم) بعد ذلك ما دام في ذلك المكان ولو كان ناويا للخروج بعد ساعة، كما هو المشهور بين لأصحاب شهرة عظيمة، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: نصوص كثيرة مستفيضة - إن لم تكن متواترة - الصريحة في ذلك كصحيح (1) أبي ولاد المتقدم في المبحث السابق.
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): وإن لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك (2) ونحوهما غيرهما.
ولا يعارضها خبر حنان عن أبيه عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم (3) لقصوره عن المكافئة لها من وجوه لا تخفى فأصل الحكم مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في أمور:
الأول: هل الإقامة في محل ثلاثين يوما مترددا قاطعة للسفر موضوعا فيترتب عليها جميع أحكام الوطن، فيحتاج القصر إلى انشاء سفر جديد منه، أو قاطعة له حكما فلا يترتب عليها سوى وجوب التمام ما دام في ذلك المحل؟ وجهان، أقواهما:
الأول، لصحيح صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال (عليه السلام) نعم، المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم (4) فإنه ظاهر في عموم المنزلة، بل لا يبعد دعوى استظهار ذلك من نصوص
ويشهد له: نصوص كثيرة مستفيضة - إن لم تكن متواترة - الصريحة في ذلك كصحيح (1) أبي ولاد المتقدم في المبحث السابق.
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): وإن لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك (2) ونحوهما غيرهما.
ولا يعارضها خبر حنان عن أبيه عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم (3) لقصوره عن المكافئة لها من وجوه لا تخفى فأصل الحكم مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في أمور:
الأول: هل الإقامة في محل ثلاثين يوما مترددا قاطعة للسفر موضوعا فيترتب عليها جميع أحكام الوطن، فيحتاج القصر إلى انشاء سفر جديد منه، أو قاطعة له حكما فلا يترتب عليها سوى وجوب التمام ما دام في ذلك المحل؟ وجهان، أقواهما:
الأول، لصحيح صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال (عليه السلام) نعم، المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم (4) فإنه ظاهر في عموم المنزلة، بل لا يبعد دعوى استظهار ذلك من نصوص