فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٦٦
ويجوز العكس ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف
____________________
في علو الإمام، وعرفت اعتبار عدمه.
ويجوز العكس أي لا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير بلا خلاف ظاهر فيه وعن جماعة دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له قوله (ع) في ذيل الموثق المتقدم: وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أم غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير ونحوه موثقه الآخر المتقدم، وخبر علي بن جعفر.
ولا يعارضها: خبر محمد بن عبد عن الرضا (ع) عن الإمام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه قال (ع): يكون مكانهم مستويا (1) لتعين حمله على الأفضلية جمعا.
في اعتبار عدم التباعد والرابع: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو من تقدمه من المأمومين بالخارج عن العادة من دون أن يكون بينهما صفوف متصلة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت أن تكون اجماعا، بل هو كذلك في ظاهر التذكرة. كذا في الجواهر.
وما عن المبسوط من أنه إذا كان بينهما ثلاثمائة ذراع صحت الجماعة، وعن التذكرة احتماله، لم يتحقق صاحب الجواهر - ره - حكاية ذلك عنهما.
وكيف كان فلا شبهة في ذلك، لعدم صدق الجماعة والاجتماع مع البعد المفرط،

(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث 3.
(١٦٦)
مفاتيح البحث: صلاة الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 160 163 164 166 167 169 171 173 176 ... » »»
الفهرست