____________________
(عليه السلام): نعم (1).
ولكن يرد على الأول: ما تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح في مسألة من نسي القراءة في الأولتين، وقد بينا هناك ضعف هذا الوجه.
ويرد على الثاني: - مضافا إلى إرساله - أن ظاهره وجوب الفاتحة في كل ركعة وهو لا ينطبق على المدعى، فحينئذ هو كسائر ما يدل بظاهره على تعين الفاتحة في الأخيرتين، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا في الجزء الرابع من هذا الشرح.
ويرد على الثالث: مضافا إلى اجماله - أن مورده ما لو أدرك ركعة من صلاة الإمام، ووجوب الفاتحة في هذه الصورة في الأخيرتين مما لم يقل به أحد، فهذا أيضا لا ينطبق مفاده على المدعى، فإذا الأظهر بقاء التخيير، لاطلاق أدلته.
اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا (الخامسة): هل يجوز اقتداء المجتهد أو مقلده بمجتهد آخر أو بمقلده المخالف له في الفروع مع استعماله محل الخلاف في الصلاة أم لا، أم هناك تفصيل؟
وجوه؟ أقواها: الأخير، فإنه إذا كان المخل به في صلاة الإمام من الفعل أو الترك بنظر المأموم مما لا يخل مطلق وجوده، وإنما يخل بها إذا كان عمديا وعن علم أو جهل تقصيري - وهي جميع الأجزاء والشرائط والموانع غير الخمسة المستثناة في حديث (لا تعاد الصلاة) (2) بناء على ما تقدم من شموله للموانع أيضا - صحت صلاته وقدوته، لما تقدم من شمول الحديث - أي: حديث لا تعاد الصلاة - للجاهل القاصر أيضا وأن مفاده صحة الصلاة حين الاتيان بها، إذ عليه تكون صلاة الإمام صحيحة حتى
ولكن يرد على الأول: ما تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح في مسألة من نسي القراءة في الأولتين، وقد بينا هناك ضعف هذا الوجه.
ويرد على الثاني: - مضافا إلى إرساله - أن ظاهره وجوب الفاتحة في كل ركعة وهو لا ينطبق على المدعى، فحينئذ هو كسائر ما يدل بظاهره على تعين الفاتحة في الأخيرتين، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا في الجزء الرابع من هذا الشرح.
ويرد على الثالث: مضافا إلى اجماله - أن مورده ما لو أدرك ركعة من صلاة الإمام، ووجوب الفاتحة في هذه الصورة في الأخيرتين مما لم يقل به أحد، فهذا أيضا لا ينطبق مفاده على المدعى، فإذا الأظهر بقاء التخيير، لاطلاق أدلته.
اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا (الخامسة): هل يجوز اقتداء المجتهد أو مقلده بمجتهد آخر أو بمقلده المخالف له في الفروع مع استعماله محل الخلاف في الصلاة أم لا، أم هناك تفصيل؟
وجوه؟ أقواها: الأخير، فإنه إذا كان المخل به في صلاة الإمام من الفعل أو الترك بنظر المأموم مما لا يخل مطلق وجوده، وإنما يخل بها إذا كان عمديا وعن علم أو جهل تقصيري - وهي جميع الأجزاء والشرائط والموانع غير الخمسة المستثناة في حديث (لا تعاد الصلاة) (2) بناء على ما تقدم من شموله للموانع أيضا - صحت صلاته وقدوته، لما تقدم من شمول الحديث - أي: حديث لا تعاد الصلاة - للجاهل القاصر أيضا وأن مفاده صحة الصلاة حين الاتيان بها، إذ عليه تكون صلاة الإمام صحيحة حتى