____________________
فيما تدرك به الجماعة أما المقام الثاني فالكلام فيه تارة يقع فيما لو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع إلى ما بعد السجدة الثانية وأخرى فيما لو أدركه في التشهد.
أما المورد الأول، فالمشهور بين الأصحاب أنه يجوز له الدخول في الجماعة وهي تدرك به بأن يكبر بنية القدوة.
وعن المصنف - ره - في المختلف التوقف فيه.
ويشهد للمشهور جملة من النصوص كخبر المعلى بن خنيس عن الإمام الصادق (ع): إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها (1).
وصحيح محمد بن مسلم، قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال (ع): إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام (2).
وأورد على الاستدلال بهما تارة بأنه يحتمل فيهما إرادة أحد أمور:
منها: الدخول مع الإمام في الصلاة ومتابعته في الفعل.
ومنها: مجرد الحضور والإمام في هذه الحال.
: ومنها مجرد متابعة فيما يجده متلبسا به من السجود ونحوه والاستدلال بهما يتوقف على إرادة الأول وهي غير ظاهرة.
وأخرى بأنه يعارضهما خبر البصري عن الإمام الصادق (ع) في حديث: إذا
أما المورد الأول، فالمشهور بين الأصحاب أنه يجوز له الدخول في الجماعة وهي تدرك به بأن يكبر بنية القدوة.
وعن المصنف - ره - في المختلف التوقف فيه.
ويشهد للمشهور جملة من النصوص كخبر المعلى بن خنيس عن الإمام الصادق (ع): إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها (1).
وصحيح محمد بن مسلم، قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال (ع): إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام (2).
وأورد على الاستدلال بهما تارة بأنه يحتمل فيهما إرادة أحد أمور:
منها: الدخول مع الإمام في الصلاة ومتابعته في الفعل.
ومنها: مجرد الحضور والإمام في هذه الحال.
: ومنها مجرد متابعة فيما يجده متلبسا به من السجود ونحوه والاستدلال بهما يتوقف على إرادة الأول وهي غير ظاهرة.
وأخرى بأنه يعارضهما خبر البصري عن الإمام الصادق (ع) في حديث: إذا