____________________
لا خصوصية فيهما، وإنما يجب القضاء للعموم المتقدم، وستعرف القول بعدم وجوبه على من شرب المسكر مكرها أو مضطرا أو نحو ذلك من الأعذار، فانتظر.
الصلاة التي تركت في حال الجنون وأما الموضع الثاني، فمن موارد عدم وجوب القضاء: الصلاة التي تركت في حال الصغر.
ومنها: الصلاة التي تركت في حال الجنون، وعدم وجوبه في الموردين مجمع عليه بين الأصحاب، بل لعله من الضروريات، وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في ما إذا كان الجنون بفعله، فعن الشهيدين وجماعة وجوب القضاء عليه، وادعى الشهيد - قده - الاجماع عليه.
واستدل له بمفهوم قوله (ع): كلما غلب الله عليه إلى آخره (1).
وفيه ما سيأتي في محله من أنه لا مفهوم له فالأولى الاستدلال له بالعموم المتقدم، خرج عنه ما إذا كان الجنون بآفة سماوية وبقي الباقي.
ودعوى أن اطلاق معاقد الاجماعات المدعاة على عدم وجوبه على المجنون يشمل هذا الجنون أيضا. مندفعة بأنه لا سبيل إلى هذه الدعوى بعد تصريح جماعة منهم بالوجوب، مع أنه يمكن أن يقال: إن مستند القول بعدم وجوب القضاء على المجنون إنما هو عموم قوله (ع): كلما غلب الله عليه إلى آخر، وهذا مختص بما إذا كان الجنون بآفة سماوية.
ودعوى أن مقتضى حديث رفع القلم عن المجنون (2). عدم وجوب الأداء
الصلاة التي تركت في حال الجنون وأما الموضع الثاني، فمن موارد عدم وجوب القضاء: الصلاة التي تركت في حال الصغر.
ومنها: الصلاة التي تركت في حال الجنون، وعدم وجوبه في الموردين مجمع عليه بين الأصحاب، بل لعله من الضروريات، وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في ما إذا كان الجنون بفعله، فعن الشهيدين وجماعة وجوب القضاء عليه، وادعى الشهيد - قده - الاجماع عليه.
واستدل له بمفهوم قوله (ع): كلما غلب الله عليه إلى آخره (1).
وفيه ما سيأتي في محله من أنه لا مفهوم له فالأولى الاستدلال له بالعموم المتقدم، خرج عنه ما إذا كان الجنون بآفة سماوية وبقي الباقي.
ودعوى أن اطلاق معاقد الاجماعات المدعاة على عدم وجوبه على المجنون يشمل هذا الجنون أيضا. مندفعة بأنه لا سبيل إلى هذه الدعوى بعد تصريح جماعة منهم بالوجوب، مع أنه يمكن أن يقال: إن مستند القول بعدم وجوب القضاء على المجنون إنما هو عموم قوله (ع): كلما غلب الله عليه إلى آخر، وهذا مختص بما إذا كان الجنون بآفة سماوية.
ودعوى أن مقتضى حديث رفع القلم عن المجنون (2). عدم وجوب الأداء