____________________
خصوص الظهرين وعليه فهو من جهة كلمة لا ينبغي يشهد بالجواز، فالأظهر هو الكراهة.
حكم القراءة في الأولتين من الجهرية المسألة الثانية: في حكم القراءة في الأولتين من الجهرية.
والكلام فيها يقع في موردين: الأول: فيما إذا سمع قراءة الإمام. الثاني: فيما إذا لم يسمع.
أما في المورد الأول - فالظاهر أنه لا خلاف في مرجوحية القراءة، إنما الكلام في أنها محرمة كما عن ظاهر جماعة من القدماء وصريح كثير من المتأخرين، أم مكروهة كما هو المنسوب إلى الأشهر.
والأظهر: هو الأول.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين - فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن) يعني في الفريضة خلف الإمام (فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) (1).
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (2).
وصحيحه الثالث - أو حسنه - عن أحدهما عليهما السلام: إذا كنت خلف إمام
حكم القراءة في الأولتين من الجهرية المسألة الثانية: في حكم القراءة في الأولتين من الجهرية.
والكلام فيها يقع في موردين: الأول: فيما إذا سمع قراءة الإمام. الثاني: فيما إذا لم يسمع.
أما في المورد الأول - فالظاهر أنه لا خلاف في مرجوحية القراءة، إنما الكلام في أنها محرمة كما عن ظاهر جماعة من القدماء وصريح كثير من المتأخرين، أم مكروهة كما هو المنسوب إلى الأشهر.
والأظهر: هو الأول.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين - فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن) يعني في الفريضة خلف الإمام (فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) (1).
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (2).
وصحيحه الثالث - أو حسنه - عن أحدهما عليهما السلام: إذا كنت خلف إمام