____________________
لو رجع إلى الطاعة بعد قصد المعصية وأما المقام الثاني، فإن عزم على المعصية في الأثناء ثم رجع إلى الطاعة، فإن كان ما بقي من سفره بمقدار المسافة ولو ملفقة، فلا كلام في وجوب القصر عليه، وإن لم يكن الباقي بنفسه مسافة ولكن كان بضميمة ما مضى من السير مسافة فهل يجب عليه فيه القصر أو التمام؟ وجهان.
وتفصيل القول في المقام يقتضي التكلم في صور:
الأولى: ما إذا لم يكن سيره الواقع علي الإباحة بمقدار المسافة ولكن كان مجموع ذلك وما قطعه على الحرام بمقدارها، كما إذا سافر من منزله بقصد الطاعة وسار بهذا القصد ثلاثة فراسخ ثم عدل إلى قصد المعصية فقطع ثلاثة فراسخ بهذا القصد ثم رجع إلى الطاعة فسار فرسخين، والأظهر في هذه الصورة أنه لا يقصر.
وذلك، لأن القطعة المتلبسة بالمعصية خارجة عن موضوع السفر الذي يقصر فيه لا عن حكم السفر، كي لا يضر خروجها بتحقق المسافة الموجبة للقصر في القطعة المتلبسة بالطاعة، فالسفر الذي يقصر فيه هو السفر غير الباطل البالغ حد المسافة.
والوجه في ذلك: أنه مما يقتضيه الجمع بين ما دل على أنه يقصر في البريدين، وما دل على اشتراط الطاعة في السفر الذي يقصر فيه كقوله (عليه السلام) في صحيح عمار المتقدم: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد (1) ونحوه غيره، وعليه فلا يقصر، لعدم تحقق موضوع القصر.
وربما يقال بوجوب القصر في الفرض وأن القطعة المتلبسة بالمعصية خارجة عن حكم السفر، لخبر أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر، قال: خرج عن
وتفصيل القول في المقام يقتضي التكلم في صور:
الأولى: ما إذا لم يكن سيره الواقع علي الإباحة بمقدار المسافة ولكن كان مجموع ذلك وما قطعه على الحرام بمقدارها، كما إذا سافر من منزله بقصد الطاعة وسار بهذا القصد ثلاثة فراسخ ثم عدل إلى قصد المعصية فقطع ثلاثة فراسخ بهذا القصد ثم رجع إلى الطاعة فسار فرسخين، والأظهر في هذه الصورة أنه لا يقصر.
وذلك، لأن القطعة المتلبسة بالمعصية خارجة عن موضوع السفر الذي يقصر فيه لا عن حكم السفر، كي لا يضر خروجها بتحقق المسافة الموجبة للقصر في القطعة المتلبسة بالطاعة، فالسفر الذي يقصر فيه هو السفر غير الباطل البالغ حد المسافة.
والوجه في ذلك: أنه مما يقتضيه الجمع بين ما دل على أنه يقصر في البريدين، وما دل على اشتراط الطاعة في السفر الذي يقصر فيه كقوله (عليه السلام) في صحيح عمار المتقدم: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد (1) ونحوه غيره، وعليه فلا يقصر، لعدم تحقق موضوع القصر.
وربما يقال بوجوب القصر في الفرض وأن القطعة المتلبسة بالمعصية خارجة عن حكم السفر، لخبر أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر، قال: خرج عن