____________________
الظاهر من صحيح زرارة المتقدم إرادة العلم بأصل وجوب القصر لا العلم بجميع خصوصيات أحكامه.
فإن قلت: إن مقتضى اطلاق صحيح العيص المتقدم الشامل للموردين الأخيرين عدم وجوب القضاء لو علم بعد مضي الوقت.
قلت: مضافا إلى ما قيل من اختصاصه بالناسي وقويناه سابقا، أنه لو سلم عمومه لغير الناسي تكون النسبة بينه وبين صحيح زرارة عموما من وجه فيتساقط اطلاقهما ويرجع إلى ما تقتضيه القاعدة (و) قد عرفت أنه الإعادة أو القضاء.
لو أتم المسافر نسيانا المقام الثالث: في (الناسي) فلو صلى تماما ناسيا للسفر (يعيد في الوقت) و (لا) يجب عليه القضاء إذا كان التذكر في (خارجه) كما هو المشهور، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح العيص المتقدم الذي عرفت اختصاصه بالناسي.
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل ينسى فيصلي بالسفر أربع ركعات، قال (عليه السلام): إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه (1).
وظاهر الجواب بنفسه وإن كان اختصاص الحكم بالظهرين لاختصاص اليوم بالنهار إلا أنه لعدم القول بالفصل ولاطلاق السؤال، ولصحيح العيص يحمل اليوم
فإن قلت: إن مقتضى اطلاق صحيح العيص المتقدم الشامل للموردين الأخيرين عدم وجوب القضاء لو علم بعد مضي الوقت.
قلت: مضافا إلى ما قيل من اختصاصه بالناسي وقويناه سابقا، أنه لو سلم عمومه لغير الناسي تكون النسبة بينه وبين صحيح زرارة عموما من وجه فيتساقط اطلاقهما ويرجع إلى ما تقتضيه القاعدة (و) قد عرفت أنه الإعادة أو القضاء.
لو أتم المسافر نسيانا المقام الثالث: في (الناسي) فلو صلى تماما ناسيا للسفر (يعيد في الوقت) و (لا) يجب عليه القضاء إذا كان التذكر في (خارجه) كما هو المشهور، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح العيص المتقدم الذي عرفت اختصاصه بالناسي.
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل ينسى فيصلي بالسفر أربع ركعات، قال (عليه السلام): إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه (1).
وظاهر الجواب بنفسه وإن كان اختصاص الحكم بالظهرين لاختصاص اليوم بالنهار إلا أنه لعدم القول بالفصل ولاطلاق السؤال، ولصحيح العيص يحمل اليوم