____________________
القراءة في الإخفاتية فصل: في أحكام الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة وهي أمور، ونخبة القول في المقام بالبحث في موارد:
الأول: قال قده: ولا يقرأ المأموم مع المرضي.
أقول: إن كلمات القول في هذه المسألة متشتتة حتى قيل: لم نقف على الخلاف في مسألة في الفقه يبلغ ما في هذه من الأقوال ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف النصوص، وتنقيح الكلام بالبحث في مسائل:
المسألة الأولى: في حكم القراءة في أولتي الإخفاتية، لا كلام في عدم وجوب القراءة فيهما إنما الكلام في أنها مكروهة كما هو المنسوب إلى المشهور أم غير جائزة كما عن ظاهر المقنع والغنية والسرائر والمتن والمسالك وجماعة من متأخري المتأخرين.
والأظهر هو الأول، لأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتضمنة للمنع - كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين (1).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عنه (ع): أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته (3). ونحوها غيرها - وبين النصوص الصريحة في الجواز
الأول: قال قده: ولا يقرأ المأموم مع المرضي.
أقول: إن كلمات القول في هذه المسألة متشتتة حتى قيل: لم نقف على الخلاف في مسألة في الفقه يبلغ ما في هذه من الأقوال ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف النصوص، وتنقيح الكلام بالبحث في مسائل:
المسألة الأولى: في حكم القراءة في أولتي الإخفاتية، لا كلام في عدم وجوب القراءة فيهما إنما الكلام في أنها مكروهة كما هو المنسوب إلى المشهور أم غير جائزة كما عن ظاهر المقنع والغنية والسرائر والمتن والمسالك وجماعة من متأخري المتأخرين.
والأظهر هو الأول، لأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتضمنة للمنع - كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين (1).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عنه (ع): أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته (3). ونحوها غيرها - وبين النصوص الصريحة في الجواز