____________________
وكذلك لا كلام في استحبابها في صلاة الآيات والأموات، للنصوص الخاصة الواردة فيهما المتقدمة في الجزء الرابع من هذا الشرح.
لا دليل على مشروعيتها في مطلق الفرائض إنما الكلام في مشروعيتها في مطلق الفرائض كالطواف ونحوه، وقد استدل لها بوجوه:
الأول: النصوص الواردة في باب الجماعة غير المختصة باليومية، لاحظ صحيح ابن سنان الصلاة جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة (1) وخبر ابن أبي يعفور لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة (2) ونحوهما غيرهما.
وفيه أن تلك النصوص واردة في مقام: بيان شئ آخر من الثواب المترتب على الجماعة والمشروعة، والذم على تاركها، ونحو ذلك فلا اطلاق لها من هذه الجهة.
الوجه الثاني: أنه لافتاء المشهور بالاستحباب يدخل ذلك في موضوع أخبار من بلغ ويثبت الاستحباب ببركة تلك النصوص.
وفيه: أن تلك الأخبار مختصة بما إذا تضمن استحباب الشئ رواية ضعيفة، ولا تشمل افتاء الفقهاء به.
وأما ما أجاب به المحقق اليزدي - ره - بأن الجماعة في الواجبات على تقدير مشروعيتها ليست من الأمور المستحبة، بل هي مصداق للواجب، وأفضل الفردين منه، فلا يمكن اثبات مشروعيتها بالاحتمال، والدليل الضعيف.
لا دليل على مشروعيتها في مطلق الفرائض إنما الكلام في مشروعيتها في مطلق الفرائض كالطواف ونحوه، وقد استدل لها بوجوه:
الأول: النصوص الواردة في باب الجماعة غير المختصة باليومية، لاحظ صحيح ابن سنان الصلاة جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة (1) وخبر ابن أبي يعفور لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة (2) ونحوهما غيرهما.
وفيه أن تلك النصوص واردة في مقام: بيان شئ آخر من الثواب المترتب على الجماعة والمشروعة، والذم على تاركها، ونحو ذلك فلا اطلاق لها من هذه الجهة.
الوجه الثاني: أنه لافتاء المشهور بالاستحباب يدخل ذلك في موضوع أخبار من بلغ ويثبت الاستحباب ببركة تلك النصوص.
وفيه: أن تلك الأخبار مختصة بما إذا تضمن استحباب الشئ رواية ضعيفة، ولا تشمل افتاء الفقهاء به.
وأما ما أجاب به المحقق اليزدي - ره - بأن الجماعة في الواجبات على تقدير مشروعيتها ليست من الأمور المستحبة، بل هي مصداق للواجب، وأفضل الفردين منه، فلا يمكن اثبات مشروعيتها بالاحتمال، والدليل الضعيف.