____________________
بقائه ويحكم بانعقاد الجماعة.
ولا يعارض هذا الأصل في ما إذا كان مشغولا بوظيفة المنفرد أصالة عدم صدور وظيفة المنفرد خطأ لأنه لا يثبت به انفساخ العزم السابق.
ولعله إلى هذا نظر الشهيد - ره - في الذكرى حيث قال يمكن بناؤه على ما قام إليه.
فما أفاده بعض المعاصرين في توجيه كلام الشهيد - ره - من دلالة النصوص (1). الدالة على البناء على ما قام إليه عليه، ثم أورد عليه بأن ظاهر تلك النصوص وجوب البناء على ما افتتح الصلاة عليه وهو في المقام مشكوك فيه غير تام، كما أنه يمكن أن يكون إلى هذا الوجه نظر الشيخ الأعظم - ره - حيث قال: ويحتمل قويا البناء على ما قام عليه فيبنى على الجماعة.
ولكن يرد على هذا الوجه: إن الائتمام من العناوين القصدية ويتوقف تحققه على القصد ومن المعلوم أن قصد الائتمام حين قام إنما هو قصد على إن يوجد هذا العنوان بالقصد إليه حين الصلاة، لا أنه قبل الشروع قاصد لهذا العنوان وعليه فاستصحاب بقاء هذا القصد لا يثبت قصد الائتمام حين الصلاة إلا على القول بالأصل المثبت.
مع أنه لو سلم وحدة القصدين ولكن حيث إن اعتبار هذا القصد إنما هو لأجل أن يتحقق عنوان الجماعة الذي هو من العناوين الثانوية المسبب عن القصد المنطبق على الصلاة ولا يمكن اثبات تحقق العنوان بهذا القصد إلا على القول بالأصل المثبت فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثالثة وسيأتي الكلام فيها.
وأما في الصورة الثانية فمقتضى استصحاب بقاء الجماعة تعين البناء على
ولا يعارض هذا الأصل في ما إذا كان مشغولا بوظيفة المنفرد أصالة عدم صدور وظيفة المنفرد خطأ لأنه لا يثبت به انفساخ العزم السابق.
ولعله إلى هذا نظر الشهيد - ره - في الذكرى حيث قال يمكن بناؤه على ما قام إليه.
فما أفاده بعض المعاصرين في توجيه كلام الشهيد - ره - من دلالة النصوص (1). الدالة على البناء على ما قام إليه عليه، ثم أورد عليه بأن ظاهر تلك النصوص وجوب البناء على ما افتتح الصلاة عليه وهو في المقام مشكوك فيه غير تام، كما أنه يمكن أن يكون إلى هذا الوجه نظر الشيخ الأعظم - ره - حيث قال: ويحتمل قويا البناء على ما قام عليه فيبنى على الجماعة.
ولكن يرد على هذا الوجه: إن الائتمام من العناوين القصدية ويتوقف تحققه على القصد ومن المعلوم أن قصد الائتمام حين قام إنما هو قصد على إن يوجد هذا العنوان بالقصد إليه حين الصلاة، لا أنه قبل الشروع قاصد لهذا العنوان وعليه فاستصحاب بقاء هذا القصد لا يثبت قصد الائتمام حين الصلاة إلا على القول بالأصل المثبت.
مع أنه لو سلم وحدة القصدين ولكن حيث إن اعتبار هذا القصد إنما هو لأجل أن يتحقق عنوان الجماعة الذي هو من العناوين الثانوية المسبب عن القصد المنطبق على الصلاة ولا يمكن اثبات تحقق العنوان بهذا القصد إلا على القول بالأصل المثبت فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثالثة وسيأتي الكلام فيها.
وأما في الصورة الثانية فمقتضى استصحاب بقاء الجماعة تعين البناء على