فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢١٥

____________________
ضده ولا عدم الأمر به بناء على تصحيح الترتب.
وأما الخامس، فمقتضى القاعدة بناء على ما تقدم من كون وجوب المتابعة تعبديا صحة الصلاة والجماعة ولزوم الانتظار وعدم وجوب العود لتحصيل المتابعة، بل عدم جوازه، إذ لو أتى بذلك الجزء الذي قدم فيه على الإمام كالتشهد بقصد الجزئية بطلت الصلاة للزيادة وإلا فلا تحصل المتابعة، إلا أنه قد وردت روايات خاصة في موردين على خلاف ذلك، أحدهما: ما لو رفع رأسه من الركوع أو السجود. ثانيهما:
ما لو أهوى إلى أحدهما كذلك.
تغتفر زيادة الركن لأجل المتابعة وملخص القول فيهما: أن في المسألة الأولى طائفتين من الأخبار:
الأولى: ما يدل على لزوم العود والمتابعة كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال (ع) يعيد بركوعه معه (1). ونحوه بأدنى اختلاف خبر سهل الأشعري عنه (ع) (2).
وصحيح الفضيل عن أبي عبد الله (ع) عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال (ع): فليسجد (3).
وقريب منه موثق ابن فضال (4).
الثانية: ما يدل على وجوب البقاء كموثق غياث، قال: سئل أبو عبد الله عن

(١) الوسائل باب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث 5.
(٢١٥)
مفاتيح البحث: صلاة الجماعة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 211 212 215 216 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست