____________________
أصالة عدم الزيادة، فالمتعين الجمع.
لا يقال: إن ما ذكر في الصيغة الأولى من عدم مضرية الزيادة يلزم منه البناء على كفاية الإتيان بها مع كلمة (واو).
فإنه يقال: إنه في تلك الصيغة من إضافة كلمة (على) لا يلزم حذف شئ آخر.
بخلاف هذه الصيغة فإنه يلزم من إضافتها، إلغاء كلمة (ألف) وعدم التكلم بها.
التشهد وحكمه وكيفيته الرابع: التشهد، لا كلام ولا خلاف في جزئيته واعتباره.
إنما الكلام فيه في أنه هل يكون واجبا كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه، أم يكون مستحبا؟ ظاهر جملة من النصوص هو الأول لاحظ موثق أبي بصير - يسجد سجدتين يتشهد فيهما (1) وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله، قال قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة (2) وصحيح الحلبي عنه (ع) واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا (3).
ولكن قد يقال: إنه يتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على الاستحباب، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي
لا يقال: إن ما ذكر في الصيغة الأولى من عدم مضرية الزيادة يلزم منه البناء على كفاية الإتيان بها مع كلمة (واو).
فإنه يقال: إنه في تلك الصيغة من إضافة كلمة (على) لا يلزم حذف شئ آخر.
بخلاف هذه الصيغة فإنه يلزم من إضافتها، إلغاء كلمة (ألف) وعدم التكلم بها.
التشهد وحكمه وكيفيته الرابع: التشهد، لا كلام ولا خلاف في جزئيته واعتباره.
إنما الكلام فيه في أنه هل يكون واجبا كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه، أم يكون مستحبا؟ ظاهر جملة من النصوص هو الأول لاحظ موثق أبي بصير - يسجد سجدتين يتشهد فيهما (1) وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله، قال قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة (2) وصحيح الحلبي عنه (ع) واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا (3).
ولكن قد يقال: إنه يتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على الاستحباب، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي