____________________
في الأثناء لا لجواز الجماعة في ركعة أو ركعتين مثلا ما لم يكن للجماعة فيها مرتبة من المطلوبية.
ويؤيده ما ورد من أن تكبيرة مع الإمام تعدل كذا، وركعة تعدل كذا، وسجدة تعدل كذا (1)، فإن ظاهر ذلك مطلوبية الجماعة في كل جزء مستقبلا.
وأما ما أفاده المحقق اليزدي - ره - في المقام من أنه في القسم الأول - أي ما لو بدا له الانفراد - تشمله أدلة الائتمام فيصير الدخول بذلك مشروعا فيلحقه أحكام الائتمام، وفي القسم الثاني - أي ما لو كان بانيا عليه من الأول - شمول أدلة الجماعة له محل تأمل. فغير ظاهر الوجه، إذ لو شملت أدلة الجماعة للجماعة في بعض الصلاة فهو في القسمين، وإلا فكذلك.
أما المقام الثاني، فعلى القول بصحة الجماعة لا كلام في صحة الصلاة.
وأما على القول بعدم صحتها، فإن أتى بما هو وظيفة المنفرد وصحت صلاته سواءا كان ناويا للانفراد من الأول، أم بدا له ذلك.
أما في الثاني، فلأنه لا وجه للحكم ببطلان الصلاة إلا مبطلية قصد الائتمام في بعضها أو كون الجماعة منوعة، وشئ منهما لا يصلح لذلك.
أما الأول، فلأن الأصل عدم المبطلية.
وأما الثاني فلما تقدم من أن الجماعة كيفية طارئة كالمسجدية.
وأما في المورد الأول، فلأنه لا وجه لتوهم بطلان الصلاة مضافا إلى ما عرفت سوى أنه إذا قصد بالجماعة الأمر يكون تشريعا محرما.
وفيه: أنه لو سلم سراية حرمة التشريع إلى الفعل الخارجي، نقول: أن الجماعة هي الكيفية الطارئة ولها وجود آخر غير الصلاة تتحقق بقصد الائتمام فلا وجه لسراية
ويؤيده ما ورد من أن تكبيرة مع الإمام تعدل كذا، وركعة تعدل كذا، وسجدة تعدل كذا (1)، فإن ظاهر ذلك مطلوبية الجماعة في كل جزء مستقبلا.
وأما ما أفاده المحقق اليزدي - ره - في المقام من أنه في القسم الأول - أي ما لو بدا له الانفراد - تشمله أدلة الائتمام فيصير الدخول بذلك مشروعا فيلحقه أحكام الائتمام، وفي القسم الثاني - أي ما لو كان بانيا عليه من الأول - شمول أدلة الجماعة له محل تأمل. فغير ظاهر الوجه، إذ لو شملت أدلة الجماعة للجماعة في بعض الصلاة فهو في القسمين، وإلا فكذلك.
أما المقام الثاني، فعلى القول بصحة الجماعة لا كلام في صحة الصلاة.
وأما على القول بعدم صحتها، فإن أتى بما هو وظيفة المنفرد وصحت صلاته سواءا كان ناويا للانفراد من الأول، أم بدا له ذلك.
أما في الثاني، فلأنه لا وجه للحكم ببطلان الصلاة إلا مبطلية قصد الائتمام في بعضها أو كون الجماعة منوعة، وشئ منهما لا يصلح لذلك.
أما الأول، فلأن الأصل عدم المبطلية.
وأما الثاني فلما تقدم من أن الجماعة كيفية طارئة كالمسجدية.
وأما في المورد الأول، فلأنه لا وجه لتوهم بطلان الصلاة مضافا إلى ما عرفت سوى أنه إذا قصد بالجماعة الأمر يكون تشريعا محرما.
وفيه: أنه لو سلم سراية حرمة التشريع إلى الفعل الخارجي، نقول: أن الجماعة هي الكيفية الطارئة ولها وجود آخر غير الصلاة تتحقق بقصد الائتمام فلا وجه لسراية