____________________
في إمامة المرأة (و) السابع: الذكورة إذا كان المأموم رجلا ف (لا) يؤم (المرأة رجلا) اجماعا، حكاه جماعة.
والشاهد به مرسل دعائم الاسلام عن الإمام علي (عليه السلام): لا تؤم المرأة الرجال، ولا تؤم الخنثى الرجال (1) وضعف سنده منجبر بالعمل.
(و) به يظهر أنه (لا) تؤم ال (خنثى) الرجال، ولا المرأة الخنثى.
وهل يجوز أن تؤم المرأة النساء في الفريضة كما هو المشهور، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه، أم لا يجوز، كما عن أبي علي وعلم الهدى وجماعة من المتأخرين؟
وجهان، يشهد للمشهور: جملة من النصوص كموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) في المرأة تؤم النساء، قال (عليه السلام): نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (2).
وموثق سماعة عنه (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء، فقال (عليه السلام):
لا بأس به (3).
والمنساق إلى الذهن منهما إرادة الجماعة في الفريضة التي تعم بها البلوى لا مثل صلاة الاستسقاء من النوافل التي يجوز الاجتماع فيها.
وخبر الحسن بن زياد الصيقل، سئل أبو عبد الله (عليه السلام) كيف تصلي النساء على الجنائز - إلى أن قال - ففي صلاة المكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال (عليه
والشاهد به مرسل دعائم الاسلام عن الإمام علي (عليه السلام): لا تؤم المرأة الرجال، ولا تؤم الخنثى الرجال (1) وضعف سنده منجبر بالعمل.
(و) به يظهر أنه (لا) تؤم ال (خنثى) الرجال، ولا المرأة الخنثى.
وهل يجوز أن تؤم المرأة النساء في الفريضة كما هو المشهور، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه، أم لا يجوز، كما عن أبي علي وعلم الهدى وجماعة من المتأخرين؟
وجهان، يشهد للمشهور: جملة من النصوص كموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) في المرأة تؤم النساء، قال (عليه السلام): نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (2).
وموثق سماعة عنه (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء، فقال (عليه السلام):
لا بأس به (3).
والمنساق إلى الذهن منهما إرادة الجماعة في الفريضة التي تعم بها البلوى لا مثل صلاة الاستسقاء من النوافل التي يجوز الاجتماع فيها.
وخبر الحسن بن زياد الصيقل، سئل أبو عبد الله (عليه السلام) كيف تصلي النساء على الجنائز - إلى أن قال - ففي صلاة المكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال (عليه