____________________
الأول: أنه لو تمت دلالتها لا بد من صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة ما يجتمع مع اعتبار حسن الظاهر، لما ستعرف من النصوص الدالة على اعتبار ذلك.
الوجه الثاني: أنه لا تتم دلالتها على هذا القول في أنفسها.
أما الأول، فلأن الظاهر أن المراد من عدم معروفيته بالفسق عدم معروفيته حتى عند المعاشرين معه وهذا يلازم مع حسن الظاهر وأما الثاني، فلأن صدره وإن تضمن قبول شهادة المقترف بالذنب إلا أن ذيله المتضمن لقوله (عليه السلام): فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا. يدل على اعتبار حسن الظاهر ويوجب تقييد الصدر بما إذا كان ذنبه مستورا لا يعرفه أهله ومحلته.
وأما الثالث، فلما ذكرناه في الأول.
وأما الرابع، فلأنه مجمل وقد استثني منه الظنين وهو كل فاسق كما يشير إليه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت: فالفاسق والخائن، قال (عليه السلام): هذا يدخل في الظنين (1).
وأما الأخيران، فلأنه (عليه السلام) في الجواب اقتصر على بيان الحكم الكلي وهو أنه تقبل شهادة من كان معروفا بالخير والصلاح، وليس ذلك إلا حسن الظاهر، والجواب بما لا ينطبق على السؤال لعله من جهة التقية.
طريقية حسن الظاهر ومنها حسن الظاهر.
الوجه الثاني: أنه لا تتم دلالتها على هذا القول في أنفسها.
أما الأول، فلأن الظاهر أن المراد من عدم معروفيته بالفسق عدم معروفيته حتى عند المعاشرين معه وهذا يلازم مع حسن الظاهر وأما الثاني، فلأن صدره وإن تضمن قبول شهادة المقترف بالذنب إلا أن ذيله المتضمن لقوله (عليه السلام): فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا. يدل على اعتبار حسن الظاهر ويوجب تقييد الصدر بما إذا كان ذنبه مستورا لا يعرفه أهله ومحلته.
وأما الثالث، فلما ذكرناه في الأول.
وأما الرابع، فلأنه مجمل وقد استثني منه الظنين وهو كل فاسق كما يشير إليه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت: فالفاسق والخائن، قال (عليه السلام): هذا يدخل في الظنين (1).
وأما الأخيران، فلأنه (عليه السلام) في الجواب اقتصر على بيان الحكم الكلي وهو أنه تقبل شهادة من كان معروفا بالخير والصلاح، وليس ذلك إلا حسن الظاهر، والجواب بما لا ينطبق على السؤال لعله من جهة التقية.
طريقية حسن الظاهر ومنها حسن الظاهر.