____________________
مطلق. وإن كانت قريبة إلا أن الاحتياط سبيل النجاة.
العدول من إمام إلى آخر وقد بقي (مسائل) مهمة من الجماعة:
(الأولى: لو أحدث الإمام استناب) كما في جملة من النصوص، كصحيح سليمان عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه (1).
(ولو مات) الإمام (أو أغمي عليه قدموا إماما).
ويشهد له في الأول: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال (عليه السلام): يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم (2) ونحوه غيره.
وأما في الاغماء فليس نص خاص دال عليه، إلا أن الظاهر تسالم الأصحاب على عموم الحكم لكل عذر موجب لخروج الإمام عن أهلية الإمامة.
ويمكن استفادة ذلك من النصوص الخاصة الواردة في الأعذار الطارئة للإمام من الحدث والرعاف والأذى في البطن ودخول الإمام في الصلاة على غير طهارة نسيانا وما لو كان الإمام مسافرا (3) إذ التدبر فيها يوجب القطع بعدم اختصاص
العدول من إمام إلى آخر وقد بقي (مسائل) مهمة من الجماعة:
(الأولى: لو أحدث الإمام استناب) كما في جملة من النصوص، كصحيح سليمان عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه (1).
(ولو مات) الإمام (أو أغمي عليه قدموا إماما).
ويشهد له في الأول: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال (عليه السلام): يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم (2) ونحوه غيره.
وأما في الاغماء فليس نص خاص دال عليه، إلا أن الظاهر تسالم الأصحاب على عموم الحكم لكل عذر موجب لخروج الإمام عن أهلية الإمامة.
ويمكن استفادة ذلك من النصوص الخاصة الواردة في الأعذار الطارئة للإمام من الحدث والرعاف والأذى في البطن ودخول الإمام في الصلاة على غير طهارة نسيانا وما لو كان الإمام مسافرا (3) إذ التدبر فيها يوجب القطع بعدم اختصاص