____________________
الشرح غير مرة - أنه في المقام مانع آخر عن جريانه وهو تبدل الموضوع.
ودعوى أن العدول إلى النافلة إنما يكون بعد الاتمام لا قبله مندفعة بأن ذلك خلاف المنساق من الخبرين.
الثاني: الأمر بالاتمام ركعتين في الخبرين وظاهره اللزوم.
وفيه: أن ظاهره رجحان العدول إلى النافلة وإن شئت قلت: بعد ما لا ريب في عدم لزوم العدول إلى النافلة لجواز اتمامها فريضة لا مناص عن حمل الأمر به على رجحان العدول إليها فالأظهر تبعا لجماعة من الأساطين جواز قطعها بعد العدول.
(و) الثالث: المشهور بين الأصحاب: أنه (لو كان إمام الأصل قطعها وتابعه).
واستدل له بالأصل، ولنعم ما قيل: من أنه مع حضوره (عليه السلام) والتمكن من السؤال عنه لا مورد لهذا البحث.
لو خاف فوات الركعة (الثالثة: لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشي لحق بهم) بلا خلاف في أصل الحكم في الجملة، وعن جماعة دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال (عليه السلام):
يركع قبل أن يبلغ القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم (1).
وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا
ودعوى أن العدول إلى النافلة إنما يكون بعد الاتمام لا قبله مندفعة بأن ذلك خلاف المنساق من الخبرين.
الثاني: الأمر بالاتمام ركعتين في الخبرين وظاهره اللزوم.
وفيه: أن ظاهره رجحان العدول إلى النافلة وإن شئت قلت: بعد ما لا ريب في عدم لزوم العدول إلى النافلة لجواز اتمامها فريضة لا مناص عن حمل الأمر به على رجحان العدول إليها فالأظهر تبعا لجماعة من الأساطين جواز قطعها بعد العدول.
(و) الثالث: المشهور بين الأصحاب: أنه (لو كان إمام الأصل قطعها وتابعه).
واستدل له بالأصل، ولنعم ما قيل: من أنه مع حضوره (عليه السلام) والتمكن من السؤال عنه لا مورد لهذا البحث.
لو خاف فوات الركعة (الثالثة: لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشي لحق بهم) بلا خلاف في أصل الحكم في الجملة، وعن جماعة دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال (عليه السلام):
يركع قبل أن يبلغ القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم (1).
وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا