____________________
يأت بما يوجب البطلان مطلق وجوده وإن بطلت الجماعة، لأنها شروط واقعية لها كما هو ظاهر النصوص.
وما في بعض النصوص من نفي الصلاة عن فاقد بعض تلك الشروط أريد به في نفسه أو بواسطة حديث لا تعاد الصلاة المقصودة أي الجماعة أو نفي الصلاة في صورة العلم والعمد، كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه في تلك المسألة مفصلا.
فيما تدرك به الركعة فصل: فيما تدرك به الركعة وما تدرك به الجماعة، فالكلام في هذا الفصل يقع في مقامين:
الأول فيما تدرك به الركعة.
الثاني: فيما تدرك به الجماعة أما المقام الأول فالمشهور بين الأصحاب أنه لو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا.
وعن المصنف - ره - في التذكرة ونهاية الأحكام أنه يشترط فيه الذكر قبل أن يخرج الإمام عن حد الراكع.
وعن الشيخين والقاضي - أنه لا تدرك الركعة إلا بادراك تكبيرة الركوع.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف ثلاث:
الأولى ما هو ظاهر فيما ذهب إليه المشهور كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (1).
وما في بعض النصوص من نفي الصلاة عن فاقد بعض تلك الشروط أريد به في نفسه أو بواسطة حديث لا تعاد الصلاة المقصودة أي الجماعة أو نفي الصلاة في صورة العلم والعمد، كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه في تلك المسألة مفصلا.
فيما تدرك به الركعة فصل: فيما تدرك به الركعة وما تدرك به الجماعة، فالكلام في هذا الفصل يقع في مقامين:
الأول فيما تدرك به الركعة.
الثاني: فيما تدرك به الجماعة أما المقام الأول فالمشهور بين الأصحاب أنه لو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا.
وعن المصنف - ره - في التذكرة ونهاية الأحكام أنه يشترط فيه الذكر قبل أن يخرج الإمام عن حد الراكع.
وعن الشيخين والقاضي - أنه لا تدرك الركعة إلا بادراك تكبيرة الركوع.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف ثلاث:
الأولى ما هو ظاهر فيما ذهب إليه المشهور كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (1).