____________________
الاستقبال فيها، وإلا فيسقط اعتباره مع التعذر بلا ريب.
(ولو لم يتمكن من الايماء صلى بالتسبيح) ويسقط الركوع والسجود، ويقول (عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) لصحيح الفضلاء المتقدم، وظاهره وإن كان اعتبار الدعاء أيضا إلا أنه الخلاف في عدم وجوبه، بل ادعى غير واحد الاجماع على كفاية الاتيان بالصيغة المذكورة بدلا عن كل ركعة، وإنما الاشكال في الأجزاء بأقل منها.
والظاهر من خبر البصري كفاية التكبير والتهليل. ومن مرسل ابن المغيرة وحسن بن عذافر المتقدمين كفاية التكبير.
ولكن بما أن الفتاوى على ما قيل - متظافرة بتعينها، ويمكن حمل التكبير على إرادة جنسه الشامل للتسبيحات الأربع، فالأحوط عدم الاجتزاء بأقل منها، والأولى إضافة الدعاء إليها تأسيا بالمحكي (1) من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام).
تتمة (والموتحل والغريق يصليان) بحسب الامكان، إذا لصلاة لا تدع بحال، يؤميان للركوع والسجود (إيماء) كما تقدم في مبحث القيام (ولا يقصران إلا مع السفر أو الخوف) بلا خلاف كما عن الرياض، لأن الأصل في الصلاة التمام، ولو خاف من استيلاء الغرق لو أتم صلاته وكان ذلك في ضيق الوقت يجوز له الترك أي ترك الصلاة.
(ولو لم يتمكن من الايماء صلى بالتسبيح) ويسقط الركوع والسجود، ويقول (عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) لصحيح الفضلاء المتقدم، وظاهره وإن كان اعتبار الدعاء أيضا إلا أنه الخلاف في عدم وجوبه، بل ادعى غير واحد الاجماع على كفاية الاتيان بالصيغة المذكورة بدلا عن كل ركعة، وإنما الاشكال في الأجزاء بأقل منها.
والظاهر من خبر البصري كفاية التكبير والتهليل. ومن مرسل ابن المغيرة وحسن بن عذافر المتقدمين كفاية التكبير.
ولكن بما أن الفتاوى على ما قيل - متظافرة بتعينها، ويمكن حمل التكبير على إرادة جنسه الشامل للتسبيحات الأربع، فالأحوط عدم الاجتزاء بأقل منها، والأولى إضافة الدعاء إليها تأسيا بالمحكي (1) من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام).
تتمة (والموتحل والغريق يصليان) بحسب الامكان، إذا لصلاة لا تدع بحال، يؤميان للركوع والسجود (إيماء) كما تقدم في مبحث القيام (ولا يقصران إلا مع السفر أو الخوف) بلا خلاف كما عن الرياض، لأن الأصل في الصلاة التمام، ولو خاف من استيلاء الغرق لو أتم صلاته وكان ذلك في ضيق الوقت يجوز له الترك أي ترك الصلاة.