____________________
وهو كما ترى.
واستدل للقول الثالث بأن الأدلة إنما تدل على سقوط القراءة عن المأموم وعليه فإذا نوى الانفراد والمحل باق يجب الإتيان بها.
وفيه: ما تقدم من أن مفادها اجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم، وضمانه قراءته، وعليه فإذا كان في حال قراءة الإمام مأموما فكأنه قرأ بنفسه.
الثالث: إذا نوى الانفراد في الأثناء فهل يجوز له العود إلى الائتمام بلا فصل، أو مطلقا أم لا يجوز؟ وجوه والوجه في جواز العود إليه.
أما جواز العدول إلى الائتمام في الأثناء مطلقا أو جواز العدول من إمام إلى إمام آخر لا سيما إذا لم يكن الثاني أجنبيا أي كان من المأمومين، إذ لو جاز في هذا المورد يجوز العود إلى الإمام الأول، لا سيما إذا كان ذلك بلا فصل، وقد تقدم الكلام ما في هذين الوجهين فإذا الأحوط عدم العود.
وهكذا فيما إذا تردد في الانفراد وعدمه فإنه من جهة أن الائتمام متقوم بالقصد فمع الترديد ينعدم الائتمام لا محالة فيكون حكمه حكم ما إذا نوى الانفراد.
في اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم والثاني من الشرائط: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة بلا خلاف فيه في الجملة وعن جماعة دعوى الاجماع عليه.
ودليلهم له حسن زرارة أو صحيحه عن الإمام الباقر (ع) المروي في الكافي:
إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام وأي صف
واستدل للقول الثالث بأن الأدلة إنما تدل على سقوط القراءة عن المأموم وعليه فإذا نوى الانفراد والمحل باق يجب الإتيان بها.
وفيه: ما تقدم من أن مفادها اجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم، وضمانه قراءته، وعليه فإذا كان في حال قراءة الإمام مأموما فكأنه قرأ بنفسه.
الثالث: إذا نوى الانفراد في الأثناء فهل يجوز له العود إلى الائتمام بلا فصل، أو مطلقا أم لا يجوز؟ وجوه والوجه في جواز العود إليه.
أما جواز العدول إلى الائتمام في الأثناء مطلقا أو جواز العدول من إمام إلى إمام آخر لا سيما إذا لم يكن الثاني أجنبيا أي كان من المأمومين، إذ لو جاز في هذا المورد يجوز العود إلى الإمام الأول، لا سيما إذا كان ذلك بلا فصل، وقد تقدم الكلام ما في هذين الوجهين فإذا الأحوط عدم العود.
وهكذا فيما إذا تردد في الانفراد وعدمه فإنه من جهة أن الائتمام متقوم بالقصد فمع الترديد ينعدم الائتمام لا محالة فيكون حكمه حكم ما إذا نوى الانفراد.
في اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم والثاني من الشرائط: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة بلا خلاف فيه في الجملة وعن جماعة دعوى الاجماع عليه.
ودليلهم له حسن زرارة أو صحيحه عن الإمام الباقر (ع) المروي في الكافي:
إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام وأي صف