____________________
على إرادة الوقت، فيشمل الحكم للعشاء أيضا.
وما دل على أن المسافر إذا أتم أعاد الشامل باطلاقه للناسي كصحيح الحلبي المتقدم يقيد اطلاقه بهذه النصوص.
وقد وقع الخلاف في حكم ناسي الحكم، وأنه هل يكون كناسي السفر فيعيد في الوقت دون خارجه، أم كالجاهل الحكم فلا يعيد مطلقا، أم هو كالعالم فيعيد كذلك؟
والأظهر الأول: لاطلاق السؤال والجواب في خبر أبي بصير.
ودعوى: انصرافه إلى نسيان الموضوع ممنوعة إذ لا منشأ له سوى الغلبة غير الموجبة للانصراف.
وأضعف من ذلك دعوى: أن المتيقن من النص والفتوى هو نسيان الموضوع بقي في المقام أمر، وهو أنه لو قصر من وظيفته التمام، ففي غير صورة الجهل يعيد في الوقت وخارجه، كما هو مقتضى القاعدة، ولا دليل على الخروج عنها.
وأما في صورة الجهل فمقتضى بعض النصوص عدم وجوب الإعادة أو القضاء عليه، وهو صحيح منصور عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة وإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة (1).
وأورد عليه باعراض المشهور عنه، ولكن لم يثبت ذلك، لأن مجرد عدم التعرض لمضمونه لا يدل على الاعراض الموهن، والاحتياط سبيل النجاة.
العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب الثالث: (ولو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت) اعتبارا بحال
وما دل على أن المسافر إذا أتم أعاد الشامل باطلاقه للناسي كصحيح الحلبي المتقدم يقيد اطلاقه بهذه النصوص.
وقد وقع الخلاف في حكم ناسي الحكم، وأنه هل يكون كناسي السفر فيعيد في الوقت دون خارجه، أم كالجاهل الحكم فلا يعيد مطلقا، أم هو كالعالم فيعيد كذلك؟
والأظهر الأول: لاطلاق السؤال والجواب في خبر أبي بصير.
ودعوى: انصرافه إلى نسيان الموضوع ممنوعة إذ لا منشأ له سوى الغلبة غير الموجبة للانصراف.
وأضعف من ذلك دعوى: أن المتيقن من النص والفتوى هو نسيان الموضوع بقي في المقام أمر، وهو أنه لو قصر من وظيفته التمام، ففي غير صورة الجهل يعيد في الوقت وخارجه، كما هو مقتضى القاعدة، ولا دليل على الخروج عنها.
وأما في صورة الجهل فمقتضى بعض النصوص عدم وجوب الإعادة أو القضاء عليه، وهو صحيح منصور عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة وإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة (1).
وأورد عليه باعراض المشهور عنه، ولكن لم يثبت ذلك، لأن مجرد عدم التعرض لمضمونه لا يدل على الاعراض الموهن، والاحتياط سبيل النجاة.
العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب الثالث: (ولو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت) اعتبارا بحال