الباب السادس: في صلاة الجماعة وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط،
____________________
(ولو فاتت بمرض) أو غيره وعجز عن قضائها استحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل يوم كذا ذكره الأصحاب، وليس فيما بأيدينا من النصوص ما يدل على هذا الترتيب إلا أنه من المستبعد جدا أن لا يكون بذلك رواية ويدل على استحباب الصدقة بترتيب آخر خبر ابن سنان (1) والعمل بالكل حسن.
الباب السادس: في صلاة الجماعة وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط التي تقررت في محلها.
ويشهد له: - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - جملة من النصوص، كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها: صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة (2).
وصحيحه الآخر عنه (ع) من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (3). ونحوهما غيرهما، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في الجزء الرابع من هذا الشرح.
ولا يجب الجماعة بالأصل لا شرعا ولا شرطا في غيرهما اجماعا.
الباب السادس: في صلاة الجماعة وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط التي تقررت في محلها.
ويشهد له: - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - جملة من النصوص، كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها: صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة (2).
وصحيحه الآخر عنه (ع) من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (3). ونحوهما غيرهما، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في الجزء الرابع من هذا الشرح.
ولا يجب الجماعة بالأصل لا شرعا ولا شرطا في غيرهما اجماعا.