____________________
حكم الصلاة في سفر الصيد الرابع: المحكي عن جماعة ادخال سفر الصيد لغير التجارة ولغير قوته وقوت عياله في سفر المعصية.
وعن المقدس البغدادي القول بإباحته، وانكار حرمته أشد الانكار.
أقول: يقع الكلام في موردين: الأول حرمته. الثاني في حكم الصلاة فيه.
أما الأول، فالظاهر عدم الدليل على حرمته، لأن النصوص التي استدل بها على الحرمة بعضها ضعيف السند، وبعضها الآخر لا يدل على الحرمة، فإنه وإن تضمن أنه من اللهو والباطل وما شابه ذلك إلا أنه قد حققنا في الجزء الأول من حاشيتنا على المكاسب عدم حرمة كل لهو وباطل، وتمام الكلام في محل آخر.
وأما المورد الثاني، فلا خلاف في أنه يتم الصلاة فيه في الجملة.
وملخص القول فيه: أن النصوص الواردة في المقام على طوائف.
الأولى: ما دل على وجوب القصر في سفر الصيد مطلقا. كصحيح العيص عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر (1) ونحوه صحيح صفوان (2). فإن الظاهر أن المراد بالدوران حوله عدم الخروج إلى حد المسافة ومن (تجاوز الوقت) البعد عن منزله بقدر المسافة.
الثانية: ما دل على وجوب التمام فيه مطلقا كصحيح عمار المتقدم: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون سفره إلى صيد. ونحوه غيره.
وعن المقدس البغدادي القول بإباحته، وانكار حرمته أشد الانكار.
أقول: يقع الكلام في موردين: الأول حرمته. الثاني في حكم الصلاة فيه.
أما الأول، فالظاهر عدم الدليل على حرمته، لأن النصوص التي استدل بها على الحرمة بعضها ضعيف السند، وبعضها الآخر لا يدل على الحرمة، فإنه وإن تضمن أنه من اللهو والباطل وما شابه ذلك إلا أنه قد حققنا في الجزء الأول من حاشيتنا على المكاسب عدم حرمة كل لهو وباطل، وتمام الكلام في محل آخر.
وأما المورد الثاني، فلا خلاف في أنه يتم الصلاة فيه في الجملة.
وملخص القول فيه: أن النصوص الواردة في المقام على طوائف.
الأولى: ما دل على وجوب القصر في سفر الصيد مطلقا. كصحيح العيص عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر (1) ونحوه صحيح صفوان (2). فإن الظاهر أن المراد بالدوران حوله عدم الخروج إلى حد المسافة ومن (تجاوز الوقت) البعد عن منزله بقدر المسافة.
الثانية: ما دل على وجوب التمام فيه مطلقا كصحيح عمار المتقدم: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون سفره إلى صيد. ونحوه غيره.