الثالث إباحة السفر فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر
____________________
فراسخ فقد وجب عليه التقصير ما لم يجمع على أن يقيم عشرة أيام، فالمدار في التقصير على قصد المسافة مجردا عن العزم على الإقامة في أثنائها لا بالعزم على عدمها، كي يكون التردد في الإقامة منافيا لتحقق شرط التقصير. ضعيف، إذ مانعية الجزم بإقامة العشرة إنما تكون لأجل اعتبار قصد المسافة المعينة المنافي مع الجزم بالإقامة في أثناء السفر، وهذا الملاك موجود بعينه في ما لو ترد في الإقامة في أثنائها أيضا كما لا يخفى، فما نفى عنه البعد في الجواهر من عدم الترخص هو القوي.
الثاني: (لو قصد المسافة وله على رأسها منزل) ويكون ذلك وطنه أو يريد الإقامة فيه عشرة أيام (قصر في طريقه خاصة) وقد ظهر وجهه مما سبق.
ويشهد له: - مضافا إليه - موثق ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى، قال (عليه السلام):
إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وإن كان دون ذلك أتم (1).
يعتبر إباحة السفر الرابع من الشروط، وهو (الثالث) في المتن (إباحة السفر فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر) بلا خلاف فيه في الجملة، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له جملة من النصوص الآتية.
وحق القول في المقام أن السفر الذي يعصي فيه على أقسام خمسة:
(1) أن يكون السفر بنفسه وبما أنه طي للمسافة حراما، كالفرار من الزحف
الثاني: (لو قصد المسافة وله على رأسها منزل) ويكون ذلك وطنه أو يريد الإقامة فيه عشرة أيام (قصر في طريقه خاصة) وقد ظهر وجهه مما سبق.
ويشهد له: - مضافا إليه - موثق ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى، قال (عليه السلام):
إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وإن كان دون ذلك أتم (1).
يعتبر إباحة السفر الرابع من الشروط، وهو (الثالث) في المتن (إباحة السفر فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر) بلا خلاف فيه في الجملة، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له جملة من النصوص الآتية.
وحق القول في المقام أن السفر الذي يعصي فيه على أقسام خمسة:
(1) أن يكون السفر بنفسه وبما أنه طي للمسافة حراما، كالفرار من الزحف