____________________
فرع:
بناءا على ما اخترناه من عدم اعتبار الترتيب لا إشكال فيما لو تولاه عنه غيره، فيجوز استنابة أشخاص متعددين عن ميت واحد في زمان واحد، وأما على القول الآخر فهل يجب مراعاة الترتيب إذا كان المتولي غيره كما في الجواهر وعن غيرها، أم لا كما في الحدائق؟ وجهان قد استدل للأول بأن الغير إنما يؤدي التكليف المتوجه إلى المنوب عنه، والفرض أنه كان عليه ذلك مرتبا، فمن أداه غير مرتب لم يكن مجزئا.
واستدل المحقق الهمداني للثاني بما حاصله: أن المنوب عنه إنما توجه إليه تكليفان: أدائي وقضائي، والترتيب إنما اعتبر في الثاني دون الأول، والواجب على النائب تدارك ما فات من الصلوات الأدائية فهو تدارك لأصل الفائت دون تداركه والمفروض عدم اعتبار الترتيب في أصل الفائت، ودليل الترتيب إنما يدل على اعتباره في تدارك المنوب عنه، فليس في البين ما يدل على اعتباره في تدارك النائب.
ثم قال: اللهم إلا أن يدعى أن المنساق منه كونه مسوقا لبيان كيفية قضاء الفوائت من حيث هو من دون مدخلية لأشخاص الفاعلين كما ليس ببعيد، وعلى هذا فيجب مراعاة الترتيب في تدارك النائب أيضا.
عدم العلم بتعداد ركعات الفريضة الفائتة الثامنة: من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنتين كما هو المشهور، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: مرفوع الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله (ع) عن رجل نسي
بناءا على ما اخترناه من عدم اعتبار الترتيب لا إشكال فيما لو تولاه عنه غيره، فيجوز استنابة أشخاص متعددين عن ميت واحد في زمان واحد، وأما على القول الآخر فهل يجب مراعاة الترتيب إذا كان المتولي غيره كما في الجواهر وعن غيرها، أم لا كما في الحدائق؟ وجهان قد استدل للأول بأن الغير إنما يؤدي التكليف المتوجه إلى المنوب عنه، والفرض أنه كان عليه ذلك مرتبا، فمن أداه غير مرتب لم يكن مجزئا.
واستدل المحقق الهمداني للثاني بما حاصله: أن المنوب عنه إنما توجه إليه تكليفان: أدائي وقضائي، والترتيب إنما اعتبر في الثاني دون الأول، والواجب على النائب تدارك ما فات من الصلوات الأدائية فهو تدارك لأصل الفائت دون تداركه والمفروض عدم اعتبار الترتيب في أصل الفائت، ودليل الترتيب إنما يدل على اعتباره في تدارك المنوب عنه، فليس في البين ما يدل على اعتباره في تدارك النائب.
ثم قال: اللهم إلا أن يدعى أن المنساق منه كونه مسوقا لبيان كيفية قضاء الفوائت من حيث هو من دون مدخلية لأشخاص الفاعلين كما ليس ببعيد، وعلى هذا فيجب مراعاة الترتيب في تدارك النائب أيضا.
عدم العلم بتعداد ركعات الفريضة الفائتة الثامنة: من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنتين كما هو المشهور، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: مرفوع الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله (ع) عن رجل نسي