____________________
ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا) بناء على تحقق الوطنية بذلك - كما هو المشهور، وسيأتي تحقيقه في فصل القواطع إن شاء الله تعالى - إقامة عشرة أيام، فلو كان من قصده المرور على وطنه (أو عزم على إقامة عشرة أيام) أتم بلا خلاف معتد به فها هنا مسألتان:
الأولى: إذا انقطع سفره بالمرور على الوطن أتم كما هو المشهور شهرة عظيمة.
والشاهد عليه: أن بالمرور عليه يخرج عن عنوان المسافر، إذ المأخوذ في مفهوم السفر الغيبوبة عن الوطن فالحاضر فيه لا يعد مسافرا، فمن قصد من حين الشروع في السفر أن يمر قبل الثمانية بوطنه لا يكون قاصدا للمسافة، وكون مجموع ما قبل الوطن وما بعده مسافة لا يجدي بعد تخلله بقصده أن يصير حاضرا فيما بينهما.
فما عن المستند من أن العرف لا يفرقون بين ما إذا مر بمنزله الذي يتوطنه سيما إذا مر راكبا سيما عن حواليه، وبين ما إذا لم يمر ضعيف.
وبما ذكرناه ظهر أن المدرك لوجوب التمام عليه هي الأدلة الدالة على وجوبه لكل مكلف غير مسافر الخاص، ومعه لا حاجة إلى التمسك باستصحاب التمام، بل هو غير جار في نفسه بناء على عدم حجيته في الأحكام كما حقق في محله.
الإقامة قاطعة للسفر الثانية: إذا كان من قصده الإقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية، يتم في الطريق أيضا.
والوجه في ذلك: ما تقدم في المسألة السابقة بضميمة أن الإقامة قاطعة للسفر نفسه شرعا لا لحكمه.
ويشهد لذلك - لكون الإقامة قاطعة للسفر - صحيح زرارة عن الإمام
الأولى: إذا انقطع سفره بالمرور على الوطن أتم كما هو المشهور شهرة عظيمة.
والشاهد عليه: أن بالمرور عليه يخرج عن عنوان المسافر، إذ المأخوذ في مفهوم السفر الغيبوبة عن الوطن فالحاضر فيه لا يعد مسافرا، فمن قصد من حين الشروع في السفر أن يمر قبل الثمانية بوطنه لا يكون قاصدا للمسافة، وكون مجموع ما قبل الوطن وما بعده مسافة لا يجدي بعد تخلله بقصده أن يصير حاضرا فيما بينهما.
فما عن المستند من أن العرف لا يفرقون بين ما إذا مر بمنزله الذي يتوطنه سيما إذا مر راكبا سيما عن حواليه، وبين ما إذا لم يمر ضعيف.
وبما ذكرناه ظهر أن المدرك لوجوب التمام عليه هي الأدلة الدالة على وجوبه لكل مكلف غير مسافر الخاص، ومعه لا حاجة إلى التمسك باستصحاب التمام، بل هو غير جار في نفسه بناء على عدم حجيته في الأحكام كما حقق في محله.
الإقامة قاطعة للسفر الثانية: إذا كان من قصده الإقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية، يتم في الطريق أيضا.
والوجه في ذلك: ما تقدم في المسألة السابقة بضميمة أن الإقامة قاطعة للسفر نفسه شرعا لا لحكمه.
ويشهد لذلك - لكون الإقامة قاطعة للسفر - صحيح زرارة عن الإمام