____________________
ذلك؟ قال: نعم (1). وهذا يدل على سقوط القراءة مع عدم الامكان رأسا وقريب منها غيرها.
فما يظهر منه سقوط القراءة خلفه محمول على صورة عدم التمكن.
ثم إن الظاهر من هذه النصوص - من جهة ظهورها في أن ما يؤتي به خلف المخالف هي الصلاة التي وظيفته، لا سيما بعد بيان وظيفة المأموم في القراءة - الاجتزاء بالمأتي به وعدم وجوب الإعادة أو القضاء، لا يجوز تقدم المأموم في الأفعال المورد الثاني: لا إشكال ولا خلاف في وجوب متابعة المأموم للإمام في الجملة (و) تنقيح البحث في ذلك بالتكلم في مقامين الأول: في المتابعة في الأفعال. الثاني: في الأقوال.
أما المقام الأول، فلا خلاف في أنه لا يجوز أن يتقدمه في الأفعال ونقل الاجماع عليه مستفيض.
ويشهد له: - مضافا إلى الاجماع - النبويان المشهوران: أحدهما: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا (2).
ثانيهما: أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس الحمار (3). فإن الظاهر منهما لا سيما الأول أن ذكر الركوع والسجود من باب المثال كما هو واضح.
فما يظهر منه سقوط القراءة خلفه محمول على صورة عدم التمكن.
ثم إن الظاهر من هذه النصوص - من جهة ظهورها في أن ما يؤتي به خلف المخالف هي الصلاة التي وظيفته، لا سيما بعد بيان وظيفة المأموم في القراءة - الاجتزاء بالمأتي به وعدم وجوب الإعادة أو القضاء، لا يجوز تقدم المأموم في الأفعال المورد الثاني: لا إشكال ولا خلاف في وجوب متابعة المأموم للإمام في الجملة (و) تنقيح البحث في ذلك بالتكلم في مقامين الأول: في المتابعة في الأفعال. الثاني: في الأقوال.
أما المقام الأول، فلا خلاف في أنه لا يجوز أن يتقدمه في الأفعال ونقل الاجماع عليه مستفيض.
ويشهد له: - مضافا إلى الاجماع - النبويان المشهوران: أحدهما: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا (2).
ثانيهما: أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس الحمار (3). فإن الظاهر منهما لا سيما الأول أن ذكر الركوع والسجود من باب المثال كما هو واضح.