____________________
مراتب الأئمة إذا اتفق المأمومون على إمام فهو، (و) إن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص (يقدم الأقرأ) أي الأجود قراءة (فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح) وجها كما في الفقه الرضوي.
ولكن يظهر من بعض الأخبار خلاف هذا الترتيب، ففي خبر أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين (1).
ولا ينبغي التوقف في تقديم خبر أبي عبيدة على الرضوي.
نعم يظهر من الأخبار الواردة في فضل الصلاة خلف العالم وعدم أهلية غيره للتقدم عليه: أن الأفقه مقدم على غيره مطلقا، وحيث إن أصل الترجيح ليس بلازم فلا وجه لإطالة الكلام في بيان ما به يجمع بين النصوص.
من يكره الائتمام به (ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر) وبالعكس على المشهور كما في الجواهر، وقد تقدم تفصيل القول فيه في أول هذا المبحث عند بيان ضابط ما يصح الائتمام فيه من الصلاة وما لا يصح، وعرفت أن الأظهر الكراهة.
(و) يكره أيضا أن يأتم (المتطهر بالمتيمم) كما هو المشهور بين الأصحاب،
ولكن يظهر من بعض الأخبار خلاف هذا الترتيب، ففي خبر أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين (1).
ولا ينبغي التوقف في تقديم خبر أبي عبيدة على الرضوي.
نعم يظهر من الأخبار الواردة في فضل الصلاة خلف العالم وعدم أهلية غيره للتقدم عليه: أن الأفقه مقدم على غيره مطلقا، وحيث إن أصل الترجيح ليس بلازم فلا وجه لإطالة الكلام في بيان ما به يجمع بين النصوص.
من يكره الائتمام به (ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر) وبالعكس على المشهور كما في الجواهر، وقد تقدم تفصيل القول فيه في أول هذا المبحث عند بيان ضابط ما يصح الائتمام فيه من الصلاة وما لا يصح، وعرفت أن الأظهر الكراهة.
(و) يكره أيضا أن يأتم (المتطهر بالمتيمم) كما هو المشهور بين الأصحاب،