____________________
السلام) عن المرأة تؤم النساء: قال (عليه السلام): نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (1). ونحوه غيره.
وظاهر الأخبار في أنفسها وإن كان هو الوجوب إلا أنه لعدم افتاء أحد به، وورود النصوص مورد توهم رجحان التقدم وغير ذلك من القرائن تحمل على الاستحباب.
(ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم) للأمر به في جملة من النصوص كصحيح هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام): الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (2). ونحوه غيره.
وهذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في وجوب التأخر إلا أنه يشكل البناء عليه بناء على عدم حرمة محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة كما بنينا عليه،، لما يظهر من كلماتهم من التسالم على عدم الفرق بين المقامين، وعن غير واحد دعوى ذلك صريحا.
مضافا إلى ما في نفس هذه الأخبار من الاختلاف في تحديد المقدار المعتبر من التأخر وغير ذلك من القرائن الصارفة عن هذا الظهور وعليه فعدم الوجوب أقوى والاحتياط طريق النجاة.
في شرائط الإمام فصل: في شرائط الإمام.
(ويعتبر في الإمام) أمور:
الأول: (التكليف) أي يعتبر أن يكون عاقلا بالغا، أما اعتبار كونه عاقلا فموضع وفاق.
وظاهر الأخبار في أنفسها وإن كان هو الوجوب إلا أنه لعدم افتاء أحد به، وورود النصوص مورد توهم رجحان التقدم وغير ذلك من القرائن تحمل على الاستحباب.
(ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم) للأمر به في جملة من النصوص كصحيح هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام): الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (2). ونحوه غيره.
وهذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في وجوب التأخر إلا أنه يشكل البناء عليه بناء على عدم حرمة محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة كما بنينا عليه،، لما يظهر من كلماتهم من التسالم على عدم الفرق بين المقامين، وعن غير واحد دعوى ذلك صريحا.
مضافا إلى ما في نفس هذه الأخبار من الاختلاف في تحديد المقدار المعتبر من التأخر وغير ذلك من القرائن الصارفة عن هذا الظهور وعليه فعدم الوجوب أقوى والاحتياط طريق النجاة.
في شرائط الإمام فصل: في شرائط الإمام.
(ويعتبر في الإمام) أمور:
الأول: (التكليف) أي يعتبر أن يكون عاقلا بالغا، أما اعتبار كونه عاقلا فموضع وفاق.