____________________
ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله؟ قال: يذكره من خلفه (1).
وصحيح زرارة عن أحدهما (ع) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على ضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله وقدمه ولم يعلم الذي قدمه ما صلى القوم؟ قال: يصلي بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله (2) وظهورهما في استخلاف الأجنبي لا ينكر وسيأتي في تلك المسألة تمام الكلام في هذه الجهة.
وعليه فهما يدلان على جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام إذ استخلاف الأجنبي ليس كاستخلاف أحد المأمومين، كي يمكن أن يقال: بأن المأموم الذي صار إماما بما أنه كان مع القوم من أول صلاتهم كانت الجماعة معه كأنه من الابتداء بل الجماعة معه جماعة مستقلة والمفروض مشروعيتها من بعد اضمحلال الجماعة الأولى، وصيرورة الصلاة فرادى فيستفاد منهما جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام.
الوجه الثاني: أن المستفاد من النصوص كما ستعرف في الفرع الآتي مشروعية الجماعة في أبعاض الصلاة وأجزائها بمعنى تحقق الجماعة بين أبعاض صلاتي المأموم والإمام وعليه فأما نفس هذه النصوص يستفاد منها المشروعية من غير فرق بين كون الجماعة في الابتداء أو في الأثناء، أو أن ذلك يوجب أن يكون المراد من الصلاة المذكورة في صحيح زرارة والفضيل المتقدم في أول الجماعة الذي بنينا على ثبوت الاطلاق له ما يعم أجزاءها فمقتضى اطلاقه حينئذ مشروعية هذه الجماعة.
ولكن يمكن أن يرد الوجه الأول: بأن الخبرين لاشتمالهما على إقامة الأجنبي مقام الإمام في الإتيان بما بقي من صلاته من غير زيادة ونقيصة، كما هو الظاهر منهما لا سيما الثاني - وسيأتي لذلك مزيد توضيح - وهذا مما لم يلتزم به أحد من الأصحاب
وصحيح زرارة عن أحدهما (ع) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على ضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله وقدمه ولم يعلم الذي قدمه ما صلى القوم؟ قال: يصلي بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله (2) وظهورهما في استخلاف الأجنبي لا ينكر وسيأتي في تلك المسألة تمام الكلام في هذه الجهة.
وعليه فهما يدلان على جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام إذ استخلاف الأجنبي ليس كاستخلاف أحد المأمومين، كي يمكن أن يقال: بأن المأموم الذي صار إماما بما أنه كان مع القوم من أول صلاتهم كانت الجماعة معه كأنه من الابتداء بل الجماعة معه جماعة مستقلة والمفروض مشروعيتها من بعد اضمحلال الجماعة الأولى، وصيرورة الصلاة فرادى فيستفاد منهما جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام.
الوجه الثاني: أن المستفاد من النصوص كما ستعرف في الفرع الآتي مشروعية الجماعة في أبعاض الصلاة وأجزائها بمعنى تحقق الجماعة بين أبعاض صلاتي المأموم والإمام وعليه فأما نفس هذه النصوص يستفاد منها المشروعية من غير فرق بين كون الجماعة في الابتداء أو في الأثناء، أو أن ذلك يوجب أن يكون المراد من الصلاة المذكورة في صحيح زرارة والفضيل المتقدم في أول الجماعة الذي بنينا على ثبوت الاطلاق له ما يعم أجزاءها فمقتضى اطلاقه حينئذ مشروعية هذه الجماعة.
ولكن يمكن أن يرد الوجه الأول: بأن الخبرين لاشتمالهما على إقامة الأجنبي مقام الإمام في الإتيان بما بقي من صلاته من غير زيادة ونقيصة، كما هو الظاهر منهما لا سيما الثاني - وسيأتي لذلك مزيد توضيح - وهذا مما لم يلتزم به أحد من الأصحاب