____________________
والجعفرية وغيرها.
وقد استدل جمع منهم لهذا الحكم بحسن زرارة المتقدم، بدعوى: أن المراد بالموصول في ما لا يتخطى هو مطلق البعد الذي لا يمكن طيه بخطوة كان قائما على الأرض أو مبسوطا فيها.
ولكنه خلاف الظاهر جدا، فإن الظاهر منه البعد المبسوط في الأرض.
ويؤيده أنه لو حمل على ما ذكر لزم التخصيص حينئذ في الرواية من جهة أن العلو الذي لا يتخطى ليس مانعا بالنسبة إلى موقف المأموم.
فالصحيح أن يستدل له بمفهوم موثق عمار المتقدم في مسألة اعتبار عدم الحائل، وهو وأن كان مقتضى اطلاقه عدم انعقاد الجماعة بما إذا كان الإمام مساويا للمأموم في الموقف، لكنه في هذا المورد يقيد بما ستعرف.
وبموثقه الآخر عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال (ع): إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل كما في الكافي، وعن بعض نسخ التهذيب أو يقطع مسيلا كما عن بعض نسخه الأخر، أو بقدر شبر كما عن نسخة ثالثة أو بقدر يسير كما عن نسخة رابعة، أو يقطع سبيلا كما عن الفقيه. فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس. انتهى (1).
وأورد عليه سيد المدارك بأنه ضعيف السند متهافت المتن، قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليه في حكم مخالف للأصل.
وقد استدل جمع منهم لهذا الحكم بحسن زرارة المتقدم، بدعوى: أن المراد بالموصول في ما لا يتخطى هو مطلق البعد الذي لا يمكن طيه بخطوة كان قائما على الأرض أو مبسوطا فيها.
ولكنه خلاف الظاهر جدا، فإن الظاهر منه البعد المبسوط في الأرض.
ويؤيده أنه لو حمل على ما ذكر لزم التخصيص حينئذ في الرواية من جهة أن العلو الذي لا يتخطى ليس مانعا بالنسبة إلى موقف المأموم.
فالصحيح أن يستدل له بمفهوم موثق عمار المتقدم في مسألة اعتبار عدم الحائل، وهو وأن كان مقتضى اطلاقه عدم انعقاد الجماعة بما إذا كان الإمام مساويا للمأموم في الموقف، لكنه في هذا المورد يقيد بما ستعرف.
وبموثقه الآخر عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال (ع): إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل كما في الكافي، وعن بعض نسخ التهذيب أو يقطع مسيلا كما عن بعض نسخه الأخر، أو بقدر شبر كما عن نسخة ثالثة أو بقدر يسير كما عن نسخة رابعة، أو يقطع سبيلا كما عن الفقيه. فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس. انتهى (1).
وأورد عليه سيد المدارك بأنه ضعيف السند متهافت المتن، قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليه في حكم مخالف للأصل.