____________________
احسانا) (1) بدعوى أن إطاعتهما احسان غير تام، إذ لا يجب كل ما يعد احسانا قطعا سيما وقد فسرت الآية الشريفة في حسن أبي ولاد بأن يحسن صحبتهما وأن يكلفهما أن يسألاه شيئا مما يحتاجون إليه وإن كانا مستغنيين (2) ولا يمكن الالتزام بوجوب ذلك.
كما أن الاستدلال له بخبر محمد بن مروان عن الإمام الصادق (ع) في الوالدين: وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الايمان (3) في غير محله إذ لا يجب الإطاعة في مورد الخبر يقينا، فلا بد من حمله على الاستحباب، ويؤيده بل يشهد له التعليل المذكور فيه، وقد استدل له بوجوه أخر ضعيفة جدا، فالأظهر عدم وجوبها في غير ذينك الموردين.
ثم إن الجماعة الواجبة في هذه الموارد إنما يكون وجوبها شرعيا لا شرطيا، فتصح الصلاة فرادى بناءا على عدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده.
الجماعة لا تشرع في النافلة ولا تشرع الجماعة في شئ من النوافل إلا ما استثني مما سيأتي التعرض له، وعن المنتهى والذكرى وكنز العرفان دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: - مضافا إلى أصالة عدم المشروعية لما تقدم من عدم الدليل على مشروعية الجماعة في الصلوات مطلقا، وأن الأصل هو العدم - أنه يستفاد العموم من بعض ما ورد في المنع عن الجماعة في نافلة شهر رمضان، كقول الإمام علي (ع) في خبر
كما أن الاستدلال له بخبر محمد بن مروان عن الإمام الصادق (ع) في الوالدين: وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الايمان (3) في غير محله إذ لا يجب الإطاعة في مورد الخبر يقينا، فلا بد من حمله على الاستحباب، ويؤيده بل يشهد له التعليل المذكور فيه، وقد استدل له بوجوه أخر ضعيفة جدا، فالأظهر عدم وجوبها في غير ذينك الموردين.
ثم إن الجماعة الواجبة في هذه الموارد إنما يكون وجوبها شرعيا لا شرطيا، فتصح الصلاة فرادى بناءا على عدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده.
الجماعة لا تشرع في النافلة ولا تشرع الجماعة في شئ من النوافل إلا ما استثني مما سيأتي التعرض له، وعن المنتهى والذكرى وكنز العرفان دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: - مضافا إلى أصالة عدم المشروعية لما تقدم من عدم الدليل على مشروعية الجماعة في الصلوات مطلقا، وأن الأصل هو العدم - أنه يستفاد العموم من بعض ما ورد في المنع عن الجماعة في نافلة شهر رمضان، كقول الإمام علي (ع) في خبر