____________________
في إمامة القاعد القائم الخامس: أن لا يكون قاعدا للقائمين، وبعبارة أخرى: أن (لا يؤم القاعد القائم) على المشهور، وعن جماعة منهم الشيخ والمصنف - ره - دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: مرسل الصدوق عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا (1) وقد ادعى صاحب الجواهر - ره - أن هذا الخبر مروي عند الخاصة والعامة.
وما رواه الشيخ عن السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين (2).
وما عن الشعبي عن علي (عليه السلام): لا يؤم المقيد المطلقين (3).
ودلالتها على المنع واضحة، وضعف السند ينجبر بالشهرة فلا اشكال في الحكم.
إنما الكلام في أنه هل يختص هذا الحكم بمورد النص كما عن الشيخ، أم يتعدى إلى كل ناقص وكامل كما عن جماعة، أم يفصل بين ما إذا اختلفا في الأفعال كالاضطجاع والقيام فيتعدى إليه، وبين ما إذا اتفقا فيها كما في إمامة المتيمم للمتوضئ فلا يتعدى؟ وجوه.
وقد استدل للتعميم بوجوه.
ويشهد له: مرسل الصدوق عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا (1) وقد ادعى صاحب الجواهر - ره - أن هذا الخبر مروي عند الخاصة والعامة.
وما رواه الشيخ عن السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين (2).
وما عن الشعبي عن علي (عليه السلام): لا يؤم المقيد المطلقين (3).
ودلالتها على المنع واضحة، وضعف السند ينجبر بالشهرة فلا اشكال في الحكم.
إنما الكلام في أنه هل يختص هذا الحكم بمورد النص كما عن الشيخ، أم يتعدى إلى كل ناقص وكامل كما عن جماعة، أم يفصل بين ما إذا اختلفا في الأفعال كالاضطجاع والقيام فيتعدى إليه، وبين ما إذا اتفقا فيها كما في إمامة المتيمم للمتوضئ فلا يتعدى؟ وجوه.
وقد استدل للتعميم بوجوه.