فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨
ولا يؤم القاعد القائم
____________________
في إمامة القاعد القائم الخامس: أن لا يكون قاعدا للقائمين، وبعبارة أخرى: أن (لا يؤم القاعد القائم) على المشهور، وعن جماعة منهم الشيخ والمصنف - ره - دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: مرسل الصدوق عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا (1) وقد ادعى صاحب الجواهر - ره - أن هذا الخبر مروي عند الخاصة والعامة.
وما رواه الشيخ عن السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين (2).
وما عن الشعبي عن علي (عليه السلام): لا يؤم المقيد المطلقين (3).
ودلالتها على المنع واضحة، وضعف السند ينجبر بالشهرة فلا اشكال في الحكم.
إنما الكلام في أنه هل يختص هذا الحكم بمورد النص كما عن الشيخ، أم يتعدى إلى كل ناقص وكامل كما عن جماعة، أم يفصل بين ما إذا اختلفا في الأفعال كالاضطجاع والقيام فيتعدى إليه، وبين ما إذا اتفقا فيها كما في إمامة المتيمم للمتوضئ فلا يتعدى؟ وجوه.
وقد استدل للتعميم بوجوه.

(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث 3.
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: صلاة الجماعة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 281 284 285 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست