____________________
حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية المسألة الرابعة: في حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية، والأحوط فيهما للمأموم اختيار التسبيح، وذلك لأن صحيح زرارة المتقدم الدال على النهي عن القراءة مختص بالجهرية - وهو أخص من صحيح ابن سنان وغيره (1) مما دل على التخيير أو تضمن الأمر بالقراءة كخبر أبي خديجة (2)، فالجمع بين النصوص يوجب البناء على تعين التسبيح في الجهرية، ولكن لعدم القول بالفصل لا يمكن الالتزام بذلك، والاحتياط سبيل النجاة.
فتحصل أن الأظهر ثبوت التخيير في الإخفاتية مع أفضلية التسبيح، وإن الأحوط في الجهرية اختياره، بل لا ينبغي تركه.
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: لا كلام في جواز الاشتغال بالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي وآله (ص) عند ترك القراءة في الأولتين من الإخفاتية، لشهادة جملة من النصوص به، ففي خبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن رجل صلى خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ، قال (ع): لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه (ص) (3).
وفي صحيح بكر بن محمد: إني أكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام صلاة لا
فتحصل أن الأظهر ثبوت التخيير في الإخفاتية مع أفضلية التسبيح، وإن الأحوط في الجهرية اختياره، بل لا ينبغي تركه.
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: لا كلام في جواز الاشتغال بالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي وآله (ص) عند ترك القراءة في الأولتين من الإخفاتية، لشهادة جملة من النصوص به، ففي خبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن رجل صلى خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ، قال (ع): لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه (ص) (3).
وفي صحيح بكر بن محمد: إني أكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام صلاة لا