____________________
أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (1). بإلغاء خصوصية المورد، أو بأنه يستأنس من تعليق الحكم بادراك الركعة على ادراك الركوع - عدم اختصاص هذا الحكم بالركعة الأولى.
وفي الكل نظر.
أما الأول، فلعدم ثبوت كونه تعبديا لو ثبت.
وأما الثاني، فلأنه إذا جاز وضعا التأخر عن الإمام في الائتمام كما هو المفروض وقد مر وجهه فلا شك في ادراك الركعة ما لم يدل دليل على اعتبار درك الركوع، فإذا أتى بما هو وظيفته في تلك الركعة والمفروض بقاء الائتمام فلا محالة يكون مدركا للركعة، فلا مورد لجريان الأصل.
وأما الثالث، فلأن إلغاء خصوصية المورد غير ظاهر الوجه، والاستيناس لا يكون حجة ما لم يصل إلى حد الظهور، فالأظهر عدم الاعتبار، فلو زوحم المأموم عن السجود مع الإمام في الركعة الأولى ولم يلتحق بالركعة الثانية حتى رفع الإمام رأسه من ركوعها وقام وأتى بما هو وظيفته تصح جماعته وتحتسب تلك له ركعة ثانية.
لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا الثالث: لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك ففي العروة وعن النجاة:
بطلت صلاته وتبعهما جمع من المحققين وعن المحقق النائيني - ره -: صحت صلاته، فيجب عليه إما الانفراد أو الصبر إلى أن يدخل الإمام في الركعة اللاحقة.
وذهب بعض المعاصرين إلى الصحة وانفراده قهرا.
وفي الكل نظر.
أما الأول، فلعدم ثبوت كونه تعبديا لو ثبت.
وأما الثاني، فلأنه إذا جاز وضعا التأخر عن الإمام في الائتمام كما هو المفروض وقد مر وجهه فلا شك في ادراك الركعة ما لم يدل دليل على اعتبار درك الركوع، فإذا أتى بما هو وظيفته في تلك الركعة والمفروض بقاء الائتمام فلا محالة يكون مدركا للركعة، فلا مورد لجريان الأصل.
وأما الثالث، فلأن إلغاء خصوصية المورد غير ظاهر الوجه، والاستيناس لا يكون حجة ما لم يصل إلى حد الظهور، فالأظهر عدم الاعتبار، فلو زوحم المأموم عن السجود مع الإمام في الركعة الأولى ولم يلتحق بالركعة الثانية حتى رفع الإمام رأسه من ركوعها وقام وأتى بما هو وظيفته تصح جماعته وتحتسب تلك له ركعة ثانية.
لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا الثالث: لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك ففي العروة وعن النجاة:
بطلت صلاته وتبعهما جمع من المحققين وعن المحقق النائيني - ره -: صحت صلاته، فيجب عليه إما الانفراد أو الصبر إلى أن يدخل الإمام في الركعة اللاحقة.
وذهب بعض المعاصرين إلى الصحة وانفراده قهرا.