____________________
ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين (1).
ولكن يرد على الأولين: - مضافا إلى ضعف السند - أنهما معارضان لخبر إسحاق المعمول به بين الأصحاب.
ويرد على الثالث: - مضافا إلى عدم القائل بمضمونه، ووهنه بالاعراض لا سيما مع اشتماله على جواز صدقته وعتقه المخالف لفتوى القوم والأصول والأدلة - أنه أيضا معارض مع خبر إسحاق، إذ حمل قوله (عليه السلام): قبل أن يحتلم. على ما قبل عشر سنين لا يصح، وخبر إسحاق مقدم، فالأظهر هو المنع فيه.
الثاني: الايمان، أي كونه معترفا بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، واعتباره مما لا ريب فيه، ونقل الاجماع عليه من جماعة.
ويشهد له: نصوص كثيرة كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين، فقال (عليه السلام): ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر (2).
وصحيح البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟ فأجاب عليه (عليه السلام) لا تصل وراءه (3).
في شرطية العدالة (و) الثالث: (العدالة) واعتبارها فيه مما لا خلاف فيه، بل هو المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ولكن يرد على الأولين: - مضافا إلى ضعف السند - أنهما معارضان لخبر إسحاق المعمول به بين الأصحاب.
ويرد على الثالث: - مضافا إلى عدم القائل بمضمونه، ووهنه بالاعراض لا سيما مع اشتماله على جواز صدقته وعتقه المخالف لفتوى القوم والأصول والأدلة - أنه أيضا معارض مع خبر إسحاق، إذ حمل قوله (عليه السلام): قبل أن يحتلم. على ما قبل عشر سنين لا يصح، وخبر إسحاق مقدم، فالأظهر هو المنع فيه.
الثاني: الايمان، أي كونه معترفا بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، واعتباره مما لا ريب فيه، ونقل الاجماع عليه من جماعة.
ويشهد له: نصوص كثيرة كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين، فقال (عليه السلام): ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر (2).
وصحيح البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟ فأجاب عليه (عليه السلام) لا تصل وراءه (3).
في شرطية العدالة (و) الثالث: (العدالة) واعتبارها فيه مما لا خلاف فيه، بل هو المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.