____________________
أدلة اعتبار الترتيب واستدل للقول باعتبار الترتيب مطلقا بالاجماع، والأصل.
وما دل على المضايقة بناءا على اقتصار الأمر بالشئ للنهي عن ضده، ودلالة النهي على الفساد.
مضافا إلى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل بينها بين القول بوجوب تقديم الفائتة وبالنبوي (لا صلاة لمن عليه صلاة) (1).
وبالأخبار الخاصة الآتية.
أقول: أما الاجماع - فمضافا إلى عدم حجية المنقول منه لا سيما مع مخالفة من تقدم ذكره - أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
وأما الأصل، فمضافا إلى أنه لا يرجع إليه مع الدليل وقد عرفت وجوده، أن الأصل عند الشك في اعتبار شئ في العبادة والبراءة لا الاحتياط.
وأما أخبار المضايقة فقد عرفت أنها محمولة على الاستحباب مع أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، بل ولا عدم الأمر به حتى بنحو الترتب، كما حقق في محله.
والإجماع المركب غير ثابت.
وأما النبوي، فمضافا إلى ضعف سنده أن الظاهر أن الصلاة المنفية هي النافلة لا الفريضة، وإلا فكما أنه يصدق لمن يجب عليه الفائتة أن عليه صلاة، يصدق لمن تجب عليه الحاضرة أن عليه صلاة.
وأما الأخبار الخاصة فمنها: حسن زرارة الذي هو كالصحيح عن أبي جعفر (ع)
وما دل على المضايقة بناءا على اقتصار الأمر بالشئ للنهي عن ضده، ودلالة النهي على الفساد.
مضافا إلى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل بينها بين القول بوجوب تقديم الفائتة وبالنبوي (لا صلاة لمن عليه صلاة) (1).
وبالأخبار الخاصة الآتية.
أقول: أما الاجماع - فمضافا إلى عدم حجية المنقول منه لا سيما مع مخالفة من تقدم ذكره - أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
وأما الأصل، فمضافا إلى أنه لا يرجع إليه مع الدليل وقد عرفت وجوده، أن الأصل عند الشك في اعتبار شئ في العبادة والبراءة لا الاحتياط.
وأما أخبار المضايقة فقد عرفت أنها محمولة على الاستحباب مع أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، بل ولا عدم الأمر به حتى بنحو الترتب، كما حقق في محله.
والإجماع المركب غير ثابت.
وأما النبوي، فمضافا إلى ضعف سنده أن الظاهر أن الصلاة المنفية هي النافلة لا الفريضة، وإلا فكما أنه يصدق لمن يجب عليه الفائتة أن عليه صلاة، يصدق لمن تجب عليه الحاضرة أن عليه صلاة.
وأما الأخبار الخاصة فمنها: حسن زرارة الذي هو كالصحيح عن أبي جعفر (ع)