فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٨٥

____________________
عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر (1).
وفي خبر ثالث: كفى بالندم توبة (2). ونحوها غيرها، وظاهر أنها أدنى المراتب.
وأما المرتبة الرابعة فمضافا إلى ملازمتها في التحقق لهذه المرتبة، يشهد لاعتبارها فيها: ما في الخبر الوارد في مقام بيان حقيقة التوبة (3) تصديق القلب واضمار أن لا تعود إلى الذنب الذي استغفر منه.
وأما المرتبة الخامسة فهي لا تعتبر في التوبة، وقد جعلت هي في الآيات والروايات غير التوبة، ففي غير موضع من سورة هود (واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه).
وفي الحديث المشهور الوارد لتعداد جنود العقل والجهل المروي في الكافي عدهما جندين، وكذلك في سائر النصوص.
وأما النصوص المتضمنة أن دواء الذنوب الاستغفار (4) ونحو ذلك فالمراد بالاستغفار فيها التوبة، لصدقه عليها لأنها موجبة للغفران والعفو.
فتحصل أن حقيقة التوبة الندامة والعزم على عدم العود إلى المعصية.
حكم التوبة أما حكم التوبة فقد استدل في التجريد على وجوبها بأمرين:
الأول: أنها دافعة للضرر الذي هو العقاب أو الخوف منه ودفع الضرر واجب.

(1) الوسائل باب 83 من أبواب جهاد النفس حديث 4.
(2) الوسائل باب 82 من أبواب جهاد النفس حديث 1.
(3) الوسائل باب 87 من أبواب جهاد النفس حديث 5.
(4) الوسائل باب 85 من أبواب جهاد النفس
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 278 279 281 284 285 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست