____________________
ما يعتبر في الوطن الشرعي على القول به ثم إن هاهنا أمورا لا بد من التنبيه عليها على القول بثبوت الوطن الشرعي:
الأول: أنه هل تكفي الإقامة ستة أشهر على أي وجه اتفقت أم يعتبر فيها كونها عن قصد التوطن فيعتبر في الوطن الشرعي استيطانه الدائمي أولا، ثم مضى ستة أشهر مقارنا لاستمرار ذلك القصد، ثم الاعراض عن ذلك المكان؟ وجهان، بل قولان:
ومنهما يحدث وجه ثالث وهو اعتبار الاستيطان الدائمي أولا ثم إقامة ستة أشهر على أي وجه اتفقت.
ومنشأ الخلاف: الاختلاف في أن الستة في قوله (عليه السلام) في صحيح ابن بزيع في جواب السؤال عن الاستيطان: أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر (1) قيد للوطن المأخوذ في الاستيطان، أو للاتخاذ المأخوذ فيه بمقتضى صيغة الاستفعال، إذ على الأول يكون المراد اتخاذ المنزل مقر ستة أشهر له، وعلى الثاني يكون المراد اتخاذ المنزل في ستة أشهر وطنا ومقرا دائميا له.
والأظهر هو الأول، فإن القيد في الصحيح إنما يرجع إلى الإقامة لا الوطن، وقد فسر فيه الاستيطان بالإقامة ستة أشهر اللهم إلا أن يقال: إن ظاهره اعتبار كون الإقامة ستة أشهر في منزل له، والظاهر من كون مكان منزلا له كونه مقره المأخوذ وطنا له، وقد صرح بذلك في صحيح علي بن يقطين: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل (2) فالأظهر اعتبار
الأول: أنه هل تكفي الإقامة ستة أشهر على أي وجه اتفقت أم يعتبر فيها كونها عن قصد التوطن فيعتبر في الوطن الشرعي استيطانه الدائمي أولا، ثم مضى ستة أشهر مقارنا لاستمرار ذلك القصد، ثم الاعراض عن ذلك المكان؟ وجهان، بل قولان:
ومنهما يحدث وجه ثالث وهو اعتبار الاستيطان الدائمي أولا ثم إقامة ستة أشهر على أي وجه اتفقت.
ومنشأ الخلاف: الاختلاف في أن الستة في قوله (عليه السلام) في صحيح ابن بزيع في جواب السؤال عن الاستيطان: أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر (1) قيد للوطن المأخوذ في الاستيطان، أو للاتخاذ المأخوذ فيه بمقتضى صيغة الاستفعال، إذ على الأول يكون المراد اتخاذ المنزل مقر ستة أشهر له، وعلى الثاني يكون المراد اتخاذ المنزل في ستة أشهر وطنا ومقرا دائميا له.
والأظهر هو الأول، فإن القيد في الصحيح إنما يرجع إلى الإقامة لا الوطن، وقد فسر فيه الاستيطان بالإقامة ستة أشهر اللهم إلا أن يقال: إن ظاهره اعتبار كون الإقامة ستة أشهر في منزل له، والظاهر من كون مكان منزلا له كونه مقره المأخوذ وطنا له، وقد صرح بذلك في صحيح علي بن يقطين: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل (2) فالأظهر اعتبار