____________________
هذه الكبرى الكلية هو عموم العام، ولا يرجع في شئ من الموارد إلى استصحاب حكم المخصص، إذا المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام، لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل، فعلى القول بكون الإقامة قاطعة للسفر حكما لا مناص عن الرجوع إلى عموم أدلة القصر إذا خرج عن محل الإقامة، فالحق في الجواب ما ذكرناه.
الثاني: صحيح أبي ولاد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ قال (عليه السلام): إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام فلم تصل صلاة فيها فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار. الحديث (1) بدعوى: أن مقتضى اطلاق الخروج ذلك.
وفيه: أن الخروج المجعول غاية للحكم ظاهر بقرينة الصدر وذيل الخبر في إرادة الارتحال والمفارقة لا مطلق الخروج، وعليه فمقتضى اطلاق المنطوق عدم القصر ما لم ينشأ سفرا جديدا.
الصورة الثانية والثالثة الصورة الثانية: أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة قبل أن يصل إلى مقصده، وحكمه وجوب القصر بلا خلاف إذا كان من محل إقامته إلى مقصده مسافة أو كان مجموع ذلك والرجوع منه إلى محل الإقامة أو بلد آخر مسافة، لما دل
الثاني: صحيح أبي ولاد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ قال (عليه السلام): إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام فلم تصل صلاة فيها فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار. الحديث (1) بدعوى: أن مقتضى اطلاق الخروج ذلك.
وفيه: أن الخروج المجعول غاية للحكم ظاهر بقرينة الصدر وذيل الخبر في إرادة الارتحال والمفارقة لا مطلق الخروج، وعليه فمقتضى اطلاق المنطوق عدم القصر ما لم ينشأ سفرا جديدا.
الصورة الثانية والثالثة الصورة الثانية: أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة قبل أن يصل إلى مقصده، وحكمه وجوب القصر بلا خلاف إذا كان من محل إقامته إلى مقصده مسافة أو كان مجموع ذلك والرجوع منه إلى محل الإقامة أو بلد آخر مسافة، لما دل