____________________
الفحص، والأول منتف هنا اجماعا فيتعين الثاني.
وفيه: أن المنتفي بالاجماع تعين الجمع لا التخيير بينه وبين الفحص، فلا يتعين الفحص، مع أنه قد عرفت أن بالاستصحاب يحرز عدم تحقق المسافة، ويترتب عليه وجوب التمام.
الثاني: ما عن المحقق النائيني - ره - وهو: أن الفحص المتوقف على الاستعلام والسؤال بحيث يتبين ظنا أو علما بسبب السؤال ليس من الفحص القائم على عدم وجوبه الاجماع، لأنه عبارة عن تحصيل مقدمات غير حاصلة لكي يحصل منها العلم، والسؤال ليس من هذا القبيل.
وفيه: أن مدرك عدم وجوب الفحص ليس هو الاجماع، بل اطلاق أدلة الأصول الشامل لما قبل الفحص.
نعم خرج عنه بعض الموارد الذي يلزم من العمل بالأصل المخالفة القطعية الكثيرة المعلوم عدم جوازها شرعا المستكشف منه وجوب الاحتياط كالاستطاعة والنصاب في الزكاة، وليس المورد من تلك الموارد، فالأظهر عدم وجوب الفحص.
في اعتبار قصد المسافة الثاني: هو الأول في المتن (قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ) كما مر، (أو أربعة مع قصد العود في يومه) أو غير يومه واعتبار هذا القيد مما لا خلاف فيه، بل عليه الاجماع بقسميه كما عن الجواهر وغيرها، بل قيل: إن هذا هو معنى اعتبار المسافة، إذ لا يعتبر قطعها أجمع نصا وفتوى في صحة التقصير، فالمدار على قصدها، ولعله لذا لم يذكر في القواعد وفي المتن المسافة شرطا في قبال قصدها، وإنما ذكر قصد المسافة المحدودة.
وفيه: أن المنتفي بالاجماع تعين الجمع لا التخيير بينه وبين الفحص، فلا يتعين الفحص، مع أنه قد عرفت أن بالاستصحاب يحرز عدم تحقق المسافة، ويترتب عليه وجوب التمام.
الثاني: ما عن المحقق النائيني - ره - وهو: أن الفحص المتوقف على الاستعلام والسؤال بحيث يتبين ظنا أو علما بسبب السؤال ليس من الفحص القائم على عدم وجوبه الاجماع، لأنه عبارة عن تحصيل مقدمات غير حاصلة لكي يحصل منها العلم، والسؤال ليس من هذا القبيل.
وفيه: أن مدرك عدم وجوب الفحص ليس هو الاجماع، بل اطلاق أدلة الأصول الشامل لما قبل الفحص.
نعم خرج عنه بعض الموارد الذي يلزم من العمل بالأصل المخالفة القطعية الكثيرة المعلوم عدم جوازها شرعا المستكشف منه وجوب الاحتياط كالاستطاعة والنصاب في الزكاة، وليس المورد من تلك الموارد، فالأظهر عدم وجوب الفحص.
في اعتبار قصد المسافة الثاني: هو الأول في المتن (قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ) كما مر، (أو أربعة مع قصد العود في يومه) أو غير يومه واعتبار هذا القيد مما لا خلاف فيه، بل عليه الاجماع بقسميه كما عن الجواهر وغيرها، بل قيل: إن هذا هو معنى اعتبار المسافة، إذ لا يعتبر قطعها أجمع نصا وفتوى في صحة التقصير، فالمدار على قصدها، ولعله لذا لم يذكر في القواعد وفي المتن المسافة شرطا في قبال قصدها، وإنما ذكر قصد المسافة المحدودة.